.
وبلغنا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اتزر أبدا عن سرته والسرة ليست من العورة ولكن ما تحتها من العورة فلا ينبغي أن ينظر إليه الرجل من الرجل والمرأة من المرأة حتى يأتي العذر فإذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك .
لا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع الفرج وغيره وكذلك الرجل يريد أن يحتقن أو يختتن وهو كبير ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل لأن هذا موضع عذر .
فإن أصاب امرأة جرح أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظروا إليه فلا بأس بأن تعلم امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة فتكون هي التي تداوي به ألا ترى أن الجارية البكر الحرة إذا