@ 78 @ وصفة الاستنجاء بالماء أن يستنجي بيده اليسرى بعدما استرخى كل الاسترخاء إذا لم يكن صائما ويصعد إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلا في ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعها ثم يصعد بنصره ويغسل موضعها ثم يصعد خنصره ثم سبابته فيغسل حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبة ظن ويبالغ فيه إلا أن يكون صائما ولا يقدر بالعدد لأن هذه النجاسة مرئية فالمعتبر فيها زوال العين إلا أن يكون موسوسا فيقدر في حقه بالثلاث وقيل بالسبع وقيل يقدر في الإحليل بالثلاث وفي المقعدة بالخمس وقيل بالتسع وقيل بالعشر ويفعل ذلك بعد الاستبراء بالمشي أو بالتنحنح أو النوم على شقه الأيسر ولو خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم حتى ينشفه بخرقة قبل رده والمرأة في ذلك كالرجل وقيل تستنجي برؤس أصابعها لأنها تحتاج إلى تطهير فرجها الخارج وقيل يكفيها غسله براحتها وقيل بعرض أصابعها لأنها إذا أدخلت الأصابع يخشى عليها أن تجنب بسبب ما يحصل لها من اللذة والعذراء لا تستنجي بأصابعها خوفا من زوال العذرة قال رحمه الله ( ويجب إن جاوز النجس المخرج ) أي يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج لأن ما على المخرج من النجاسة إنما اكتفي فيه بغير الماء للضرورة ولا ضرورة في المجاوز فيجب غسله وكذا إذا لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء لوجوب غسل المقعدة لأجل الجنابة وكذا الحائض والنفساء لما ذكرنا قال رحمه الله ( ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء ) أي المعتبر في منع الصلاة ما جاوز المخرج من النجاسة حتى إذا كان المجاوز عن المخرج قدر الدرهم ومع الذي في المخرج يزيد عليه لا يمنع الصلاة ولا يجب غسله لأن ما على المخرج ساقط العبرة ولهذا لا يكره تركه ولا يضم إلى ما في جسده من النجاسة فبقيت العبرة للمجاوز فقط فإن كان أكثر من قدر الدرهم منع وإلا فلا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يعتبر مع موضع الاستنجاء حتى إذا كان المجموع أكثر من قدر الدرهم منع عنده ووجب غسله وكذا يضم ما في المخرج إلى ما في جسده من النجاسة عنده فحاصله أن المخرج كالباطن عندهما حتى لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلا وعنده كالخارج واختلفوا فيما إذا كانت مقعدته كبيرة وكان فيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم تتجاوز من المخرج فقال الفقيه أبو بكر لا يجزيه الاستنجاء بالأحجار وعن ابن شجاع يجزيه ومثله عن الطحاوي فهذا أشبه بقولهما وبه نأخذ وفي الأول بقول محمد وذكر في الغاية معزيا إلى القنية أنه إذا أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج أكثر من قدر الدرهم يطهر بالحجر وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل قال رحمه الله ( لا بعظم وروث وطعام ويمين ) أي لا يستنجي بهذه الأشياء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم وروث ويمينه وقال في العظم لا تستنجوا به فإنه طعام إخوانكم يعني الجن فطعامنا أولى أن لا يستنجى به ولأن في الاستنجاء بالطعام إضاعة المال وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال في الغاية يكره الاستنجاء بعشرة أشياء العظم والرجيع والروث والطعام واللحم والزجاج والورق والخزف وورق الشجر والشعر والله أعلم $ 1 ( كتاب الصلاة ) $ | الصلاة في اللغة العالية الدعاء قال الله تعالى ! 2 < وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم > 2 ! أي أدع لهم وإنما عدي بعلى باعتبار لفظ الصلاة وقال الأعشى % ( تقول بنتي وقد قربت مرتحلا % يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا ) % % ( عليك مثل الذي صليت فاغتمضي % نوما فإن لجنب المرء مضطجعا ) % | وفي الشريعة عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة وفيها زيادة مع بقاء معنى اللغة فيكون تغييرا لا نقلا