@ 77 @ صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من التراب وقال الشافعي هو فرض لا تجوز الصلاة بدونه لأن الطهارة من الأنجاس بالماء شرط جواز الصلاة فلابد منها إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء للضرورة أو الإجماع فلا يجوز تركه ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج + ( رواه أبو حاتم في صحيحه وغيره ) + ولأنه لا تجب إزالته بالماء مع القدرة عليه فلا يجب بغيره بالأولى لأن الماء آلة التطهير وهو مطهر حقيقة فإذا لم يجب بالمطهر فكيف يجب بغيره فصار كالباقي بعد الاستنجاء بالأحجار فعلم بذلك أن المقعدة لا يجب تطهيرها إذ لو وجب لوجب بالماء كما في سائر المواضع وقوله بنحو حجر أراد به الأشياء التي لا تتقوم كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجلد وما أشبهها وقوله منق خرج مخرج الشرط لكونه سنة لأن الإنقاء هو المقصود بالاستنجاء فلا يكون دونه سنة ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادا أو غير معتاد في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة وكذا لو أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج يطهر بالاستنجاء بالحجارة ونحوه وصفة الاستنجاء بالأحجار أن يجلس معتمدا على يساره منحرفا عن القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار يدبر بالأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث وقال أبو جعفر هذا في الصيف وفي الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث لأن خصيتيه متدليتان في الصيف فيخاف من التلويث والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل ما يفعل الرجل في الشتاء ثم اتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد في ماء قليل نجسه قال رحمه الله ( وما سن فيه عدد ) أي ليس في الاستنجاء عدد مسنون وقال الشافعي لابد من التثليث لقوله صلى الله عليه وسلم وليستنج بثلاثة أحجار ولقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ولنا ما روينا وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ناوله عبد الله بن مسعود حجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنه رجس ولو كان التثليث واجبا لناوله ثالثا ولأن المقصود من الاستنجاء الإنقاء فلا معنى لاشتراط الزيادة بالثلاث بعد حصوله ولهذا لو لم يحصل النقاء بالثلاث يزاد عليه إجماعا لكونه هو المقصود وما رواه متروك الظاهر إجماعا لأنه لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف وأنقى جاز لحصول المقصود ولعل ذكر الثلاثة في الحديث خرج مخرج العادة والغالب لأنه يحصل النقاء بها غالبا أو يحمل على الاستحباب وحملهم قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا حرج على جواز ترك الوتر بعد الثلاث فاسد لأنه إن حصل النقاء بالثلاث فالزيادة بدعة عندهم وإن لم يحصل فواجبة لا يجوز تركها والحديث يدل على جواز تركها وعلى جواز الإتيان بها فيجري على إطلاقه حتى يجوز الاكتفاء بالواحدة لأنها وتر حقيقة قال رحمه الله ( وغسله بالماء أحب ) أي غسل موضع الاستنجاء بالماء أفضل لأنه يقلع النجاسة والحجر يخففها فكان أولى والأفضل أن يجمع بينهما لقوله تعالى ! 2 < فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين > 2 ! قيل لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل قبا إن الله تعالى أثنى عليكم فماذا تصنعون عند الغائط فقالوا نتبع الغائط الأحجار ثم نتبع الأحجار الماء ثم قيل هو أدب وليس بسنة لأنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى وقيل سنة في زماننا لأن الناس اليوم يثلطون ثلطا وفي الأول كانوا يبعرون بعرا