@ 4 @ والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه } , وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها , وعزم عليه رجع عما قال فلهذا تجب عليه الكفارة حتى لو أبانها أو لم يعزم على وطئها لم تجب عليه الكفارة لعدم الرجوع , وكذا لو مات أحدهما . ولو عزم ثم رجع وترك العزم سقطت عنه لأن وجوبها لأجل الوطء حتى يحل على مثال من يريد أن يصلي النفل يؤمر بالطهارة ثم إذا رجع , وترك التنفل لا يؤمر بها ثم سبب وجوب الكفارة هو الظهار والعود لأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة فيكون سببها دائرا أيضا بين الحظر والإباحة حتى تتعلق العقوبة بالمحظور , والعبادة بالمباح , وإنما جاز تقديم الكفارة على العود لأنها وجبت لرفع الحرمة الثابتة في الذات فيجوز بعد ثبوت تلك الحرمة لترفع بها كما قلنا في الطهارة إنها تجوز قبل إرادة الصلاة مع أنها سببها لأنها شرعت لرفع الحدث فتجوز بعد وجوده , ولهذا جازت الكفارة بعد ما أبانها أو بعد ما انفسخ العقد بالارتداد أو غيره لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التكفير من أسباب الحل كملك اليمين , وإصابة الزوج الثاني , وللمرأة أن تطالبه بالوطء , وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر , وللقاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها . قال رحمه الله ( وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها ) أي بطن أمه وفرجها وفخذها كظهرها حتى لو شبه امرأته بعضو من هذه الأعضاء يكون مظاهرا لأن هذه الأشياء يحرم عليه النظر إليها , ولمسها , والظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة , وهذا المعنى يتحقق في هذه الأعضاء بخلاف اليد ونحوه لأنه يجوز النظر إليه ولمسه بلا شهوة . قال رحمه الله ( وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه ) أي كأمه نسبا حتى يصير مظاهرا بتشبيهه منكوحته بواحدة منهن لأن شرطه أن تكون محرمة عليه على التأبيد على ما ذكرنا , وقد وجد ذلك فيهن بخلاف ما لو شبهها بأختها أو عمتها أو خالتها لأن حرمتهن ليست على التأبيد , وإنما تحرم عليه ما دامت هي في عصمته لأجل الجمع فإذا طلقها أو ماتت حلت له لعدم الجمع . قال رحمه الله ( ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كأنت ) أي لو قال لامرأته رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك علي كظهر أمي إلخ كان مظاهرا لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن الجميع على ما تقدم في الطلاق , وهو الشرط في حق المرأة , ومن جانب المحرم شرطه أن يكون عضوا لا يجوز النظر إليه على ما بينا , وقد وجد قال رحمه الله ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي برا أو ظهارا أو طلاقا فكما نوى , وإلا لغا ) أي وإن نوى بقوله لامرأته أنت علي مثل أمي أحد هذه الأشياء التي ذكرها فهو كما نوى , وإن لم يكن له نية فليس بشيء , ومعناه أنه إذا قال لها ذلك يستفسر لأنه يحتمل وجوها من التشبيه فإن قال نويت البر أي الكرامة فهو كما قال لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام فصار كأنه قال أنت عندي في استحقاق الكرامة والبر مثل أمي , وإن قال نويت به الظهار فهو ظهار لأنه شبهها بجميعها , وفيه تشبيه بالعضو لكنه غير صريح فيه فيشترط النية , وإن قال نويت به الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام , ونوى الطلاق , وإن قال لم أنو به شيئا فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة , وهذا لأن كاف التشبيه لا عموم لها فتعين الأدنى , ولأن كلام المسلم يحمل على الصحيح ما أمكن , وفي جعله ظهارا حمل له على المنكر والزور , وقال محمد هو ظهار لأنه شبهها بجميعها فيدخل العضو في الجملة , وعن أبي يوسف مثله إذا كان في حالة الغضب , وعنه أنه يكون إيلاء لأن أمه محرمة عليه بالنص