@ 2 @ ( باب الظهار ) . قال رحمه الله ( هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد ) وزاد في النهاية لفظة اتفاقا ليخرج أم المزني بها وبنتها لأنه لو شبهها بهما لا يكون مظاهرا وعزاه إلى شرح الطحاوي , وفي شرح المختار يكون مظاهرا عند أبي يوسف خلافا لمحمد بناء على أن القاضي إذا قضى بجواز نكاحهما ينفذ عنده خلافا لأبي يوسف , وذكر في المحيط لو قبل امرأة ولمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه امرأته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة , ولا يشبه هذا الوطء لأن حرمته منصوص عليها , وحرمة الدواعي غير منصوص عليها , وهو في اللغة مقابلة الظهر بالظهر لأنهما إذا كان بينهما شحناء يجعل كل واحد منهما ظهره إلى ظهر الآخر . . وشرطه أن تكون المرأة منكوحة , والرجل من أهل الكفارة حتى لا يصح ظهار الذمي وركنه قوله أنت علي كظهر أمي أو ما يقوم مقامه . وحكمه حرمة الوطء , والدواعي إلى وجود الكفارة , وكان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصله , ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة قال رحمه الله ( حرم عليه الوطء , ودواعيه بأنت علي كظهر أمي حتى يكفر ) أي حرم على المظاهر الوطء , ودواعيه كاللمس والقبلة بشهوة بقوله أنت علي كظهر أمي حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } إلى أن قال { فتحرير رقبة من قبل