@ 275 @ ضامن فأجابها تم الخلع معها لأنها العاقدة وتوقف الضمان على قبول فلان ولو وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف ففعل لزمها المال دون الوكيل لأن حقوق العقد في الخلع ترجع إلى من عقد له لا إلى الوكيل ولو ضمن الوكيل صح وطولب به وإذا أدى رجع به عليها لأنه يملك الخلع من مال نفسه بغير أمرها فكان فائدة الأمر بالخلع وجوب الرجوع عليها بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن حيث لا يرجع على الزوج إلا إذا ضمن بأمره لأنه لا يملك أن يزوجه بغير أمره فكان فائدة الأمر جواز النكاح والصلح عن دم العمد كالخلع في جميع ما ذكرنا والله أعلم بالصواب