@ 54 @ قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن السقوط عن برء لا يبطل المسح لقيام العذر المبيح للمسح ثم المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخف من وجوه أحدها أن الجبيرة لا يشترط شدها على وضوء بخلاف الخف ثانيها أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بخلاف الخف ثالثها أن الجبيرة إذا سقطت عن غير برء لا ينتقض المسح بخلاف الخف رابعها إذا سقطت عن برء لا يجب عليه إلا غسل ذلك الموضع إذا كان على وضوء بخلاف الخف حيث يجب عليه غسل الأخرى خامسها أن الجبيرة يستوي فيها الحدث الأكبر والأصغر بخلاف الخف سادسها أن الجبيرة يجب استيعابها في المسح في رواية بخلاف الخف فإنه لا يجب استيعابه رواية واحدة قال رحمه الله ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس ) لأن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل بدليل أنه يجوز مع القدرة هكذا ذكره القدوري وصاحب البدائع وفيه نظر في مسح الخف وفي جوامع الفقه للعتابي يشترط النية في المسح على الخفين فجعله كالتيمم إذ كل واحد منهما بدل والأول أظهر لأنه طهارة بالماء فلا يفتقر إلى النية كالوضوء ولأنه بعض الوضوء فصار كمسح الرأس والجبيرة والله أعلم $ 2 ( باب الحيض ) $ | الحيض في اللغة عبارة عن السيلان يقال حاض السيل والوادي وحاضت الأرنب وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر وأما في الشرع فقال في المختصر ( هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر ) واحترز بقوله رحم امرأة عن الرعاف والدماء الخارجة من الجراحات ودم المستحاضة فإنها دم عرق لا دم رحم واحترز بقوله سليمة عن داء عن دم النفاس فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تبرعاتها من الثلث واحترز بقوله وصغر عن دم تراه الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين فإنه ليس بمعتبر في الشرع وفيه نوع إشكال فإن ما تراه الصغيرة استحاضة وليس بدم رحم ظاهرا فخرج بقوله ينفضه رحم امرأة فلا حاجة إلى ذكره وقيل سيلان دم من موضع مخصوص في وقت مخصوص وقيل هو الذي تصير المرأة بالغة بابتدائه قاله الكرخي ثم الدماء ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس ولكل واحد حكم على ما يأتي قال