@ 53 @ مع الغسل ) أي يجمع المسح على الجبيرة مع الغسل وقد تقدم الوجه فيه قال رحمه الله ( ويجوز وإن شدها بلا وضوء ) أي وإن شد الجبيرة بلا وضوء جاز المسح عليها لأن في اعتباره في تلك الحالة حرجا ولأن غسل ما تحتها سقط وانتقل إلى الجبيرة بخلاف الخف ثم اعلم أن المسح على الجبيرة واجب عندهما لا يجوز تركه لحديث علي رضي الله عنه أنه قال كسرت إحدى زندي يوم أحد فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر وعند أبي حنيفة ليس بواجب حتى يجوز تركه من غير عذر في رواية وقال في الغاية والصحيح أنه واجب عنده وليس بفرض حتى تجوز صلاته بدونه وقيل لا خلاف بينهم لأنهما إنما قالا بعدم جواز ترك المسح فيمن لا يضره المسح وإنما قال أبو حنيفة بالجواز فيمن يضره المسح ذكره القدوري وقال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على القرحة يضره وأما إذا قدر على المسح عليها فلا يجوز له على الجبيرة كما لو قدر على غسلها وفي المستصفى الخلاف في المجروح وفي المكسور يجب المسح اتفاقا وفي المحيط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعا وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزيه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة إذ الثابت للضرورة يتقدر بقدرها قال رحمه الله ( ويمسح على كل العصابة كان تحتها جراحة أو لا ) هذا إذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها كالجبيرة ولو دخل تحتها موضع صحيح أجزأه المسح للضرورة لأن العصابة لا تعصب على وجه يأتي على موضع الجراحة فحسب بل يدخل ما حول الجراحة تحت العصابة وسوى بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل وقوله ويمسح على كل العصابة لأن الواجب انتقل إليها وكذا الجبيرة يمسح على كلها لأن الاستيعاب واجب وذكر الحسن أن المسح على الأكثر كاف لأنه قائم مقام الكل ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وشقوق أعضائه يمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركه وغسل ما حولها قال رحمه الله ( فإن سقطت عن برء بطل ) أي إن سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح لزوال العذر