@ 162 @ لكونه غير محجور عليه في حق الفعل فيظهر في الحال ثم إذا بيع مرة ولم يف الثمن بالمهر لا يباع ثانيا بل يطالب به بعد العتق لأنه بيع بجميع المهر بخلاف النفقة حيث يباع بها مرة بعد أخرى لأنها تجب ساعة فساعة فلم يقع البيع بالجميع ولو مات العبد سقط المهر والنفقة لفوات محل الاستيفاء هذا إذا تزوج أجنبية وأما إذا زوج عبده أمته فاختلف المشايخ فمنهم من قال يجب المهر ثم يسقط لأن وجوبه حق الشرع ومنهم من قال لا يجب لاستحالة وجوبه للمولى على عبده ولو تصور وجوبه ساعة لتصور دهرا وهذا لأنه لو وجب لوجب في ماليته وهي للمولى فلا فائدة فيه قال رحمه الله ( وسعى المدبر والمكاتب ولم يبع فيه ) وكذا ولد أم الولد ومعتق البعض لعدم قبول النقل من ملك إلى ملك فيسعون ويوفى من كسبهم المهر كما في دين التجارة قال رحمه الله ( وطلقها رجعية إجازة للنكاح الموقوف لا طلقها أو فارقها ) يعني إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وقال له المولى طلقها رجعية يكون إجازة للنكاح ولو قال طلقها أو فارقها لا يكون إجازة لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتعين الإجازة وقوله طلقها أو فارقها يحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد وهو أدنى فكان الحمل عليه أولى وقال ابن أبي ليلى قوله طلقها يكون إجازة أيضا لأنه أمر مطلق فينصرف إلى الجائز ولنا ما ذكرنا من الاحتمالات فلا تثبت الإجازة بالشك حتى لو قال أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها يكون إجازة لأن وقوع الطلاق مختص بالنكاح النافذ فيكون إجازة ولو زوج فضولي رجلا امرأة فقال له الرجل طلقها يكون إجازة لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى ولأن فعل الفضولي إعانة كالوكيل ولهذا يكون عند الإجازة كالوكالة السابقة فكان حمله على الإجازة أليق بخلاف فعل المتمرد ولأن الضرر في حق الزوج ينجبر بملك بضع يقابله بخلاف ضرر المولى فإن قيل لو ادعت المرأة على رجل نكاحا وأنكر ثم طلقها يكون إقرارا منه بالنكاح وكذا لو قالت امرأة لرجل طلقني يكون إقرارا منها بالنكاح الصحيح النافذ وكذا لو زوجه فضولي أربعا في عقدة ثم زوجه ثلاثا في عقدة أخرى فبلغه فطلق إحدى الأربع أو إحدى الثلاث بغير عينها يكون إجازة لنكاح ذلك الفريق فما الفرق بينهما وبين مسألة العبد قلنا أما الأول فالفرق بينهما أن ظاهر حالهما يدل على مباشرة الصحيح النافذ فيحمل عليه بخلاف نكاح المتمرد وأما الثاني فلأن كلام الزوج لا يصح إلا إذا حمل على وقوع الطلاق فيكون إجازة تصحيحا لكلامه ثم الأصل فيه أن إذن السيد يثبت بالتصريح كقوله أجزت أو رضيت به أو أذنت فيه ويثبت أيضا بالدلالة قولا أو فعلا مثل أن يقول عند سماعه هذا حسن أو صواب أو نعم ما صنعت أو بارك الله فيها أو لا بأس بها أو يسوق إليها مهرها أو شيئا منه بخلاف الهداية قال الفقيه أبو القاسم لا يكون شيء من هذه الأقوال إجازة والأول اختيار أبي الليث وبه كان يفتي الصدر الشهيد إلا إذا علم أنه قاله على وجه الاستهزاء والإذن في النكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز