@ 161 @ قيمة الخنزير إنما تكون كعينه أن لو كان بدلا عن الخنزير كما في مسألة النكاح أما إذا كان بدلا عن غيره فلا وفي مسألة الشفعة قيمة الخنزير بدل عن الدار المشفوعة وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير فلا يكون لها حكم عينه ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب لها مهر المثل أوجب المتعة لأنها حكم مهر المثل ومن أوجب القيمة أوجب نصفها والله أعلم $ 2 ( باب نكاح الرقيق ) $ | الرق الضعف وضده العتق قال رحمه الله ( لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد ) والصواب أن يقال لا ينفذ لأنه يجوز لكنه لا ينفذ كعقد الفضولي وقال مالك لا ينكح العبد إلا بإذن سيده فإن عقده من غير إذنه صح ثم للسيد أن يطلق عليه ويكون ذلك طلاقا وكذا لو طلقها العبد قبل إجازة المولى يكون طلاقا بخلاف الأمة فإن العقد عليها بغير إذنه باطل ولا يصح بإجازته وعنه للسيد فسخه أو تركه كنكاح العبد وهي شاذة ولنا قوله تعالى ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ والنكاح شيء فلا يقدر عليه وقال صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر + ( رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر وقال حديث حسن ) + والمدبر وأم الولد والمكاتب ما بقي عليه درهم عبد فيتناوله اللفظ ولأن في تنفيذ نكاحهم تعييبهم إذ النكاح عيب فيهم فلا يملكونه بغير إذن مولاهم ولا يقال إن إقرار العبد بالحدود والقصاص مقبول مع أنه تعييب بل فيه إهلاك فالنكاح أولى لأنا نقول لا يدخل العبد تحت ملك المولى فيما يتعلق به خطاب الشرع وهذه الأحكام تجب عقوبة جزاء على ارتكابه المحظور وزجرا للعباد عن الفساد وذلك بالآدمية وملكه ثبت من حيث المالية وما ثبت من التعييب في ضمنه ضروري فلا يبالي به قال رحمه الله ( فلو نكح عبد بإذنه ) أي بإذن المولى ( بيع في مهرها ) أي في مهر امرأته لأن هذا الدين ظهر في حق المولى فأشبه ديون المأذون له في التجارة فيتعلق برقبته دفعا للضرر عنها وهذا لأن ذمته ضعيفة فلو لم يتعلق برقبته لتضررت بخلاف ما إذا تزوج بغير إذن مولاه ودخل بها حيث لا يباع به بل يطالب به بعد الحرية لعدم صدور الإذن من المولى كما إذا لزمه الدين بإقراره بخلاف ما إذا لزمه بالإتلاف