@ 159 @ من جنس المهر فالقول قولها وإن كان من خلافه فالقول قوله ولو بعث إلى امرأته شيئا وبعث إليه أبوها شيئا ثم قال هو من المهر فلأبيها أن يرجع بما بعث إن كان من مال نفسه وكان قائما وإن كان من مال البنت بإذنها فليس له أن يرجع لأنه هبة منها لزوجها ذكره في الذخيرة وفي فتاوى أهل سمرقند رجل تزوج امرأة وبعث إليها بهدايا وعوضته المرأة على ذلك عوضا ثم زفت إليه ثم فارقها وقال إنما بعثت إليك عارية وأراد أن يسترد ذلك وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول له في الحكم لأنه أنكر التمليك فإذا استرد ذلك منها كان لها أن تسترد ما عوضته وفي الذخيرة جهز بنته وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على وجه العارية عندها فقالت هو ملكي جهزتني به أو قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الأب لأن الظاهر شاهد بملك البنت إذ العادة دفع ذلك إليها بطريق الملك وحكي عن علي السغدي أن القول قول الأب لأن ذلك يستفاد من جهته وذكر مثله السرخسي وأخذ به بعض المشايخ وقال في الواقعات إن كان العرف ظاهرا بمثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج وإن كان مشتركا فالقول قول الأب ولو أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته إياه ثم ماتت بعد مدة فقالت الورثة أبرأته في مرض موتها وأنكر الزوج فالقول له وقيل ينبغي أن يكون القول قول الورثة لأن الزوج يدعي سقوط ما كان ثابتا وهم ينكرون وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق وإنما كان لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكره فكان القول له قال رحمه الله ( ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها وكذا الحر بيان ثمة ) أي في دار الحرب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما في الحربيين وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر لها مهر المثل في الحربيين أيضا لأن الخطاب عام والنكاح لم يشرع بغير المال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فإن أحكام أهل الإسلام جارية عليهم من استحقاق النفقة في النكاح والعدة والتوارث بالنسب وبالنكاح الصحيح وثبوت خيار البلوغ وحرمة نكاح المحارم والمطلقة ثلاثا والزنا والربا وغيرها من الأحكام وقد تحققت ولاية الإلزام مع تحقق الالتزام ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات ولهذا لا نمنعهم من شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب فلا فائدة للمحاجة بعد الأمر بالترك ورفع السيف عنهم بخلاف بائع متروك التسمية ونحوه حيث نبطله بالحجة ولأن المهر حق الله تعالى والكافر غير مخاطب به بخلاف الأحكام التي ذكر على ما يأتي إن شاء الله تعالى عن قريب وقوله في الكتاب أو بغير