@ 158 @ أبي يوسف وإنما ذلك قول أبي حنيفة وحده ذكره في الجامع الكبير وغيره وكذا ذكره في الهداية قيل هذا فيما إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أرفع من الآخر إلخ ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما بالاتفاق لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما وكذا لو طلقها بعد الدخول قال رحمه الله ( وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته ) أي إن مات الزوجان ووقع الاختلاف بين الورثة في مقدار المسمى فالقول قول ورثة الزوج ولا يستثنى المستنكر وهذا عند أبي حنيفة وقالا الاختلاف بعد موتهما كالاختلاف في حياتهما وأصل الخلاف أنه لا حكم لمهر المثل بعد موتهما عنده وعندهما له حكم على ما يأتي من قريب إن شاء الله تعالى ولو وقع الاختلاف بعد موتهما في أصل التسمية فالقول قول من ينكره عنده ولا شيء للمرأة وإن ماتا وقد كان سمى لها مهرا فهو لورثتها بالاتفاق وإن لم يكن سمى لها شيئا فلا شيء لها عند أبي حنيفة وقالا لورثتها يقضى بمهر المثل إذا كان النكاح ظاهرا إلا إذا قامت البينة على إيفاء المهر أو على إقرارها به أو إقرار ورثتها به لأنه كان دينا في ذمته فلا يسقط بالموت كالمسمى ولأبي حنيفة أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما ظاهرا فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل وهذا لأن مهر المثل يقدر بحالها وبحال نساء عشيرتها وموتهما يدل على موت نساء عشيرتها وموت نساء زمانها فلا يمكن تقدير مهرها ولأنه لو سمع الدعوى في ذلك لسمع من وارث وارث وارث من مات في العصر الأول إن كان نكاحهما ظاهرا مشهورا في زماننا وبهذا احتج أبو حنيفة أرأيت لو ادعت ورثة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما مهر المثل على ورثة عمر رضي الله عنه أكنت أسمع البينة في ذلك ولأن القضاء به يؤدي إلى استيفاء مهر المثل مرارا لأن النكاح يثبت بالاستفاضة والشهرة فيقضى بمهر المثل ثم يأتي قوم آخرون فيدعون ذلك فيقضى لهم بمهر المثل ثم وثم فيتسلسل إلى آخر الدهر وفي فتاوى قاضي خان ولأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في سقوطه بموت أحدهما فكان إجماعا منهم على سقوطه بموتهما ولأن الظاهر الاستيفاء والإبراء في مثل هذه الحالة هو العادة بين الناس فلا يثبت وقيل إذا لم يتقادم العهد بموتهما يقضى بمهر المثل عنده أيضا وقوله فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل يشير إليه وفي المبسوط المستحق بالنكاح ثلاثة أشياء المهر المسمى وهو أقواها والنفقة وهي أضعفها ومهر المثل وهو المتوسط فالأقوى لا يسقط بالموت والأضعف يسقط بموت أحدهما والمتوسط يسقط بموتهما لا بموت أحدهما وقال مشايخنا هذا كله إذا لم تسلم نفسها فإن سلمت ثم وقع الاختلاف في حالة الحياة أو بعد الموت فإنه لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة قال رحمه الله ( ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول له في غير المهيأ للأكل ) لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك كما إذا قال أودعتك هذا الشيء فقالت بل وهبته لي وكذا الظاهر يشهد له لأنه يسعى في إسقاط ما في ذمته إلا في الطعام المهيأ للأكل كالشواء واللحم المطبوخ والفواكه التي لا تبقى فإن القول قولها فيه استحسانا لجريان العادة بإهدائها فكان الظاهر شاهدا لها بخلاف ما إذا لم يكن مهيأ للأكل كالعسل والسمن والجوز واللوز وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع ونحو ذلك ليس له أن يحبسه من المهر لأن الظاهر يكذبه بخلاف ما لا يجب عليه كالخف والملاءة لأنه لا يجب عليه أن يمكنها من الخروج بل له أن يمنعها ثم إذا كان القول قول الزوج ترد عليه المتاع إن كان قائما وترجع بمهرها لأنه بيع بالمهر فلا ينفرد به الزوج بخلاف ما إذا كان من جنس المهر وإن كان هالكا لا ترجع ولو قالت هي من المهر وقال هو وديعة فإن كان