@ 45 @ لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فمراد أبي حنيفة فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه ومرادهما عند غلبة الظن بعدم المنع قال رحمه الله ( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمم ) لأنه قادر على الماء والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته على ما تقدم فإن طلب الزيادة على ثمن المثل لا يلزمه الغبن الفاحش قال في النوادر وهو ضعف القيمة في ذلك المكان وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشتري ماء يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين قوله ( وإلا تيمم ) أي وإن لم يكن له ثمنه تيمم لتحقق العجز قال رحمه الله ( ولو أكثره مجروحا تيمم ) أي ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا في الحدث الأكبر تيمم لأن للأكثر حكم الكل قال رحمه الله ( وبعكسه يغسل ) أي إذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل لما قلنا قال رحمه الله ( ولا يجمع بينهما ) أي بين التيمم والغسل لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع فيكون الحكم للأكثر بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه واختلف فيه المشايخ فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى والأول أشبه ولو كان بأكثر مواضع الوضوء جراحة يخشى إمساس الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضره التيمم لا يصلي وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد والله أعلم $ 2 ( باب المسح على الخفين ) $ | قال رحمه الله ( صح ) أي صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس حتى قال من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر وقيل على قياس قول أبي يوسف يكفر جاحده لأن المشهور عنده بمنزلة المتواتر وعلى قول محمد لا يكفر لأنه بمنزلة الآحاد عنده ومنهم من قال جواز المسح ثبت بالكتاب أيضا على قراءة الجر وفيه ضعف لأن المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا ثم المسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعد