@ 44 @ ببدل كلا فائت وأما حكم الحاكم بالقياس مع وجود النص فلان الشارع لم ينقل الحكم إلى القياس مع وجود النص ألا ترى أنه لا يجوز له أن يحكم بالقياس إذا علم بالنص عند عالم آخر أو غلب على ظنه وإن بعد بخلاف التيمم ولأن الماء وجد على عدمه دليل وهو أن الغالب في المفاوز عدمه بخلاف النص إذ لا دليل على عدمه ومسألة الرقبة قيل هي على الاختلاف والصحيح أنها بالإجماع والفرق بينهما أنه يتمكن من إعتاقها بغير علم بأن يقول مملوكة حر عن كفارته فيكون قادرا ولا يمكنه أن يستعمل الماء بغير علم به فثبت العجز ولأن الشرط في الرقبة الملك وقد وجد وفي الماء القدرة على الاستعمال ولم يوجد ولهذا يستوي في الماء الحر والعبد بخلاف الرقبة وكذا للحر أن يمتنع من القبول في الرقبة إذا ملك وليس له ذلك في الماء لثبوت القدرة بمجرد العرض وإن عدم الملك ولو كان الماء معلقا على دابة فلا يخلو أما إن كان سائقا لها أو راكبا فإن كان راكبا وكان الماء في مؤخر الرحل فهو على الخلاف وإن كان في مقدمه يعيد بالاتفاق لأنه بمرأى عينه فلا يعذر وفي السائق الحكم على العكس لأن مؤخره بين يديه فلا يعذر فيعيد اتفاقا وإن كان في مقدمه فعلى الخلاف وإن كان قائدا جاز له كيفما كان لأنه لا يعاينه فيعذر ولو كان على شاطئ النهر فعن أبي يوسف روايتان في الإعادة ذكره في المحيط قال رحمه الله ( ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا ) أي ويطلب الماء إلى غلوة والغلوة مقدار رمية سهم إن ظن أن بقربه ماء لأن غلبة الظن توجب العمل كاليقين وإن لم يظن فلا يجب عليه الطلب وقال الشافعي يجب ولا يجوز له التيمم حتى يطلبه لقوله تعالى ! 2 < فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا > 2 ! فهذا يقتضي الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال لوكيله اشتر لي رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز له العدول إليه إلا بعد طلب الرطب ولنا أن الوجود لا يقتضي سابقة الطلب قال الله تعالى ! 2 < وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض > 2 ! ولم يكن منهما طلب الجدار وأمثال ذلك كثيرة ولأنه باطل بالمريض فإنه يتيمم والماء عنده فضلا أن يطلبه والآية مفسرة بعدم القدرة كقوله تعالى ^ ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ^ ولهذا لا يجب عليه طلب الرقبة في الكفارات بل إذا لم يكن في ملكه جاز له العدول إلى الصوم بغير طلب بل له الامتناع من قبولها بعد العرض عليه ومسألة الوكيل ليست بنظيرة لها بل هي نظيرة من لو كان في المصر أو في موضع يغلب فيه وجود الماء ولا يلزمنا التحري في القبلة حيث يجب وإن لم يغلب على الظن جهتها لأن جهتها موجودة بيقين وإنما اشتبه عليه تعيينها ولأن طلب الماء في الأسفار وفي المفاوز مع التيقن بعدم الماء اشتغال بما لا يفيد وهو ليس من الحكمة ثم إن غلب على ظنه أن بقربه دون الميل ماء طلبه لأن غلبة الظن تعمل عمل اليقين في حق وجوب العمل وإن لم تعمل في حق الاعتقاد وكذا إن وجد أحدا يسأله عن الماء وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأله وأخبره بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا قال رحمه الله ( ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم ) أي يطلب الماء من رفيقه لأنه مبذول عادة فكان الغالب الإعطاء حتى لو علم به خارج الصلاة وصلى بالتيمم قبل الطلب لا يجزيه وفيها إن غلب على ظنه أنه يعطيه يقطع صلاته وإلا فلا فإن مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أعاد وإلا فلا ولو أعطاه بعد المنع لم يعد قوله فإن منعه تيمم لتحقق العجز وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو تيمم قبل الطلب أجزأه ولا يجب الطلب عنده لأن الملك حاجز عن التصرف فيثبت العجز وعندهما لا يجوز لما قلناه وعن الجصاص أنه