@ 95 @ والهبة ونحوهما لأن المقصود فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه ثم يحتاج هنا إلى معرفة سبعة أشياء تفسير النكاح شريعة ولغة وسببه وشرطه وركنه وحكمه وصفته أما تفسيره شرعا فقد ذكره في المختصر وأما تفسيره لغة فهو الوطء حقيقة قاله المطرزي والأزهري ومنه قول الفرزدق % ( إذا سقى الله قوما صوب غادية % فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا ) % % ( التاركين على طهر نساءهم % والناكحين بشطي دجلة البقرا ) % | وهو مجاز للعقد لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة قال الشاعر % ( ضممت إلى صدري معطر صدرها % كما نكحت أم الغلام صبيها ) % | أي كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك وسببه تعلق بقاء العالم به بالتناسل والتوالد وشرطه نوعان عام وخاص فالأول المحل القابل والأهلية من العقل والبلوغ والحرية والخاص الإشهاد وركنه الإيجاب والقبول وحكمه ثبوت الحل والملك له وثبوت حرمة المصاهرة وصفته إما فرض أو سنة على ما نبين إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( وهو سنة وعند التوقان واجب ) أي النكاح سنة وعند شدة الاشتياق واجب ليمكنه التحرز عن الوقوع في الزنا لأن ترك الزنا واجب وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه وعند عدم التوقان سنة حتى كان الاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة النفل عندنا خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول إن النكاح من المعاملات حتى صح من الكافر والعبادة أولى منها لأنها شرعت لله تعالى وشرع المعاملات للعباد ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من كان على ديني ودين داود وسليمان وإبراهيم فليتزوج فإن لم يجد إليه سبيلا فليجاهد في سبيل الله فجعل النكاح من الدين وقدمه على الجهاد واختار لنفسه الاشتغال به فثبت أنه أفضل وقد هم قوم أن يتخلوا للعبادة ويطلقوا نساءهم فرد عليهم وقال تناكحوا توالدوا تكاثروا فإني أباهى بكم الأمم يوم القيامة هذا أمر وقد عرف مقتضاه في موضعه وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ولأن فيه انتظام المصالح الدينية والدنيوية إذ لا يتهيأ إلا بمصالح البدن وهي تتعلق بخارج البيت وداخله فكل منهما يقوم بالواحد وفيه استعمال الحكم الذي هو استنان بسنة النبي الموصوف بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم فإن تحمل سوء الخلق من أخلاق الأبرار وفيه انضمام الذكر إلى الأنثى غاية الانضمام إذ لا بقاء لهذا العقد إلا بالالتئام قال الله تعالى ^ ( ومن