@ 93 @ عرفة ينظر فإن أمكن الإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف وإن لم يقفوا عشيته فاتهم الحج وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا حتى إذا لم يقفوا فاتهم الوقوف وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا لما بينا والشهود في هذا كواحد من الناس حتى لو وقفوا بما رأوا ولم يقفوا مع الناس فاتهم الحج لأن العبرة للجمع لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون وأضحاكم يوم تضحون قال رحمه الله ( ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الكل أو الأولى فقط ) يعني لو رمى فيه الجمرة الثانية والثالثة وترك الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فجائز وهو أفضل لأنه راعى الترتيب المسنون وإن رمى الأولى وحدها أجزأه أيضا لأنه تلافى المتروك في وقته ولم يترك إلا الترتيب وقال الشافعي لا يجزيه ما لم يعد الكل لأنه صلى الله عليه وسلم رماه مرتبا فلا يكون غيره مشروعا فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو طاف قبل الوقوف أو بدأ بالمروة قبل الصفا قلنا إن كل جمرة قربة قائمة بنفسها لا تعلق لها بغيرها وليس بعضها تابعا للبعض ألا ترى أن جمرة العقبة وحدها يوم النحر قربة تامة وإن لم يكن قبلها رمي بخلاف السعي لأنه تابع للطواف وهو دونه فلا يعتبر قبل وجود الأصل والسعي بين الصفا والمروة قربة واحدة شرعت بدايتها بالصفا وختمها بالمروة بالنص فلا يجوز تغييره قال رحمه الله ( ومن أوجب حجا ماشيا لا يركب حتى يطوف للركن ) أي من أوجب على نفسه بالنذر أن يحج ماشيا لا يجوز له أن يركب حتى يطوف طواف الركن وهو طواف الزيارة لأنه التزم الحج على صفة الكمال لأن المشي أشق على البدن فيجب عليه الإيفاء بما التزم كما لو نذر أن يصوم متتابعا ولا يقال كيف يجب عليه المشي بالنذر وهو من شرطه أن يكون له نظير في الشرع وهذا لا نظير له لأنا نقول لا بل له نظير لأن أهل مكة ومن حولها لا يشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي ولو ركب أراق دما لأنه أدخل فيه النقص وكذا إذا ركب في أكثره وإن ركب الأقل يجب عليه بحسابه من الدم وبطواف الزيارة ينتهي الإحرام فيمشي إليه وطواف الصدر للتوديع وليس بأصل في الحج حتى لا يجب على من لا يودع ولم يذكر في المختصر من أين يبتدئ المشي قيل يمشي من الميقات والأصح أنه يمشي من بيته لأنه هو المراد في العرف وهو أملك وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي وروي عن أبي حنيفة أنه كره المشي فيه فيكون الركوب أفضل وأتم ولهذا لو أوصى بأن يحج عنه لا يجزيه الحج ماشيا حتى يضمن المأمور النفقة لو حج ماشيا ويكون الحج له وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني إنما يطلق له الركوب إذا كانت المسافة بعيدة بحيث لا يبلغ إلا بمشقة عظيمة وفي البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين اثنين فقال ما له قالوا نذر أن يمشي فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فأمره أن يركب قالوا والصحيح هو الأول لما ذكرنا أنه التزم بصفة الكمال لكونه أشق على البدن وإنما كره أبو حنيفة الجمع بين المشي والصوم لأنه عند ذلك يسوء خلقه ويجادل رفيقه وروي عن ابن عباس أنه قال بعدما كف بصره ما تأسفت على شيء كتأسفي على أن لا أحج ماشيا فإن الله تعالى قدم المشاة فقال ! 2 < يأتوك رجالا وعلى كل ضامر > 2 ! وكان الحسن بن علي رضي الله