@ 92 @ بستر الله تعالى ولا دم الإحصار لأنه من باب الجنايات لأنه للتحلل قبل أوانه فألحق بها ولو فعل ذلك لا يضره ذكره في المبسوط والتقليد تعليق القلادة على الهدي والمراد بالهدي الجزور والبقرة دون الغنم لأن التقليد للإعلام بأنها هدي حتى لا تهاج إذا وردت ماء أو كلأ وفي الغنم لا يفيد لعدم التعارف بالتقليد وقال الشافعي رحمه الله تقلد الغنم لقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت غنما فقلدها + ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما ) + قلنا إنه لا يفيد لأن الناس قد تركوه ولو كانت سنة معروفة لما تركوه وما رواه شاذ لأنه انفرد به الأسود بن يزيد ولم يذكره غيره وهو يوجب التوقف ألا ترى أنها لا تشعر ولا تجلل لعدم الفائدة ثم إن بعث الهدي يقلده من بلده وإن كان معه فمن حيث يحرم هو السنة والله أعلم $ 3 ( مسائل منثورة ) $ | قال رحمه الله ( ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل وبعده لا ) أي أهل عرفة لو وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا قبل يوم الوقوف بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم التروية تقبل وعليهم الإعادة ولو شهدوا بأنهم وقفوا بعد يوم الوقوف بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم النحر لا تقبل ويجزيهم حجهم وهذا استحسان والقياس أنه لا يجزيهم لأنه عرف عبادة مختصا بزمان ومكان فلا يكون عبادة دونهما فصار كما لو وقفوا قبله وهو يوم التروية أو في غير عرفات وكالجمعة وجه الاستحسان أن هذه شهادة على النفي لأن غرضهم نفي حجهم فلا تقبل ولأن الحج عبادة وهي لا تدخل تحت الحكم لكونها لا يجبر عليها ولأن الاحتراز عن الخطأ غير ممكن والتدارك متعذر وفي الأمر بالإعادة حرج بين وهو مدفوع بالنص فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه يوم عرفة ولأن العبادة قبل وقتها لا تصح أصلا وبعدها تصح في الجملة فألحقناه بها ترفيها على الناس وبخلاف الجمعة لأن المصير إلى الأصل وهو الظهر متيسر وإن ظهر الغلط في العيدين بأن صلوهما بعد الزوال فعن أبي حنيفة أنهم لا يخرجون من الغد فيهما لأنه في الفطر فات الوقت وفي الأضحى فاتت السنة وعنه أنهم يخرجون فيهما للعذر وعنه أنهم يخرجون للأضحى لبقاء وقته ولا يخرجون للفطر لفواته وإن شهدوا يوم التروية أن هذا اليوم يوم