@ 85 @ الذي وفى وقيل أريد بالإنسان الكافر وأما المؤمن فله ما سعى أخوه وقيل ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل وقيل اللام في للإنسان بمعنى على كقوله تعالى ! 2 < وإن أسأتم فلها > 2 ! أي فعليها وكقوله تعالى ^ ( لهم اللعنة ) ^ أي عليهم وقيل ليس له إلا سعيه لكن سعيه قد يكون بمباشرة أسبابه بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان حتى صار ممن تنفعه شفاعة الشافعين وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه وليس فيه شيء مما يستبعد عقلا لأنه ليس فيه إلا جعل ماله من الأجر لغيره والله تعالى هو الموصل إليه وهو قادر عليه ولا يختص ذلك بعمل دون عمل ثم العبادة أنواع مالية محضة كالزكاة والعشور والكفارة وبدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار ومركبة منهما كالحج فإنه مالي من حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الأجزية بارتكاب محظوراته وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي قال رحمه الله ( النيابة تجزي في العبادة المالية عند العجز والقدرة ) لأن المقصود فيها سد خلة المحتاج وذلك يحصل بفعل النائب كما يحصل بفعله ويحصل به تحمل المشقة بإخراج المال كما يحصل بفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلاء فيستوي فيه الحالتان قال رحمه الله ( ولم تجز في البدنية بحال ) أي لا تجزي النيابة في العبادة البدنية بحال من الأحوال لأن المقصود فيها إتعاب النفس الأمارة بالسوء طلبا لمرضاته تعالى لأنها انتصبت لمعاداته تعالى ففي الوحي عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي وذلك لا يحصل بفعل النائب أصلا فلا تجزي فيها النيابة لعدم الفائدة قال رحمه الله ( وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط ) أي في المركب من المال والبدن تجزي النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفع المال ولا تجزي عند القدرة لعدم إتعاب النفس عملا بالشبهين بالقدر الممكن قال رحمه الله ( والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت ) أي شرط جواز النيابة أن يكون العجز دائما إلى الموت إن كان الحج فرضا بأن وجب عليه وهو قادر ثم عجز بعد ذلك وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يجب الإحجاج على العاجز إن كان له مال ولا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح وإنما اشترط دوام العجز لأنه فرض العمر فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات به أجزأه وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس قال رحمه الله ( وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل ) لأنه في الحج النفل تجوز الإنابة مع القدرة لأن باب النفل أوسع ألا ترى أنه يجوز التنفل في الصلاة قاعدا وراكبا مع القدرة على القيام والنزول ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه لما روي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم + ( متفق عليه ) + وقال صلى الله عليه وسلم لرجل حج عن أبيك واعتمر + ( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح ) + فدل أن نفس الحج يقع عنه وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج وللآمر ثواب النفقة لأن الحج عبادة بدنية والمال شرط للوجوب لكونه عاجزا بدونه فلا تجري فيها النيابة كالصلاة والصوم بل يقام الإنفاق مقام فعله