@ 74 @ مكة بغير إحرام ولزمه به حجة أو عمرة إذا حج عما عليه من حجة الإسلام في تلك السنة أجزأه عما لزمه بدخول مكة وإن تحولت السنة لا يجزيه وقال زفر لا يجزيه وإن لم تتحول السنة أيضا وهو القياس لأنه بدخول مكة وجب عليه حجة أو عمرة فصار ذلك دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بنيته كما لو وجب عليه بالنذر المبهم أحد النسكين وكما لو تحولت السنة وجه الاستحسان أن الواجب عليه أن يكون محرما عند دخول مكة تعظيما لهذه البقعة الشريفة لا أن يكون إحرامه لدخول مكة على التعيين ألا ترى أنه لو أتاه محرما في الابتداء بما عليه من الحج لا يلزمه شيء فكذا هذا ونظيره ما لو نذر أن يعتكف شهر رمضان جاز صومه عن صوم الاعتكاف لأن الواجب عليه أن يكون صائما في هذا الاعتكاف وقد وجد صوم رمضان في مدته فلا حاجة إلى غيره بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه لما لم يقض حق البقعة حتى تحولت السنة صار بالتفويت دينا في ذمته مقصودا فلم يتأد إلا بالإحرام له مقصودا كما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف ثم أراد أن يعتكف في العام القابل في شهر رمضان عما لزمه لم يجزه عنه لأنه بالتفويت صار مضمونا عليه بصومه التابع له وصار مطلقا عن الوقت فلا يتأدى بصوم رمضان كما إذا لزمه الاعتكاف بالنذر المطلق ولو خرج مكي من الحرم فأحرم بحجة يلزمه دم لأن وقته في الحج الحرم على ما بينا فإن عاد إلى الحرم قبل الوقوف بعرفة فإن لبى سقط عنه الدم عند أبي حنيفة وإلا فلا وعندهما يسقط مطلقا وعند زفر لا يسقط مطلقا على ما بينا في حق الآفاقي وكذا المتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم لزمه دم وإن عاد إلى الحرم فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في المكي لأنه صار منهم ووقته وقتهم ولو أحرم المكي للعمرة من الحرم يجب عليه دم لتركه وقته فإن خرج إلى الحل بعد الإحرام فعلى ما مر من الاختلاف وكذا أهل الحل الذي بين الميقات والحرم إذا دخلوا الحرم فأحرموا بالحج أو العمرة يجب عليهم دم لتركهم ميقاتهم فإن عادوا بعد الإحرام إلى الحل فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في غيرهم والله أعلم $ 2 ( باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ) $ | قال رحمه الله ( مكي طاف شوطا لعمرته فأحرم بحج رفضه وعليه حج وعمرة ودم لرفضه ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا يرفض العمرة ويقضيها وعليه دم لرفضها ويمضي في الحج لأن الجمع بينهما غير مشروع في حق المكي فلابد من رفض أحدهما فكانت العمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير مؤقتة وليس فيها إلا الطواف والسعي وهي سنة وليس الحج كذلك ولأنه لو رفض العمرة يلزمه قضاؤها لا غير وإذا رفض الحج يلزمه قضاؤه وقضاء العمرة على ما عرف في موضعه فصار كما إذا لم يطف للعمرة شيئا حتى أحرم بالحج فإنه يرفض العمرة بالإجماع لما قلنا بخلاف ما إذا طاف لها أربعة أشواط حيث يرفض العمرة بالإجماع لأن للأكثر حكم الكل وفي المبسوط لا يرفض واحدا منهما لأن للأكثر حكم الكل فصار كما إذا فرغ منها وعليه دم لمكان النقص بالجمع بينهما ولأبي حنيفة أن إحرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله وغير التأكد أولى بالرفض وإنما يرجح بالأيسر إذا استويا في القوة والدليل على أنه