@ 70 @ المحرم لا يملك الصيد بسبب ما لأنه محرم عليه بقوله تعالى ! 2 < وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما > 2 ! فصار الصيد في حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما إذا أخذه وهو حلال ثم أحرم حيث يضمن مرسله لأنه ملكه بالأخذ قبل الإحرام فيكون المرسل متلفا عليه ملكه ولهذا لو وجد ذلك الصيد في يد إنسان بعد ما حل له أن يأخذه في هذه المسألة لأنه ملكه وليس له أن يأخذه في المسألة الأولى لأنه ليس بملك له قال رحمه الله ( فإن قتله محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله ) أي إن قتله محرم آخر في يده فيما إذا أخذه المحرم في حالة الإحرام يضمن القاتل والآخذ جميعا ثم يرجع الآخذ على القاتل أما وجوب الجزاء عليهما فلوجود الجناية منهما لأن الآخذ متعرض للصيد بالأخذ والآخر بالقتل فيضمن كل واحد منهما ثم يرجع الآخذ على القاتل ولو كان القاتل حلالا وقال زفر لا يرجع لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع به على غيره وهذا لأنه لم يملك الصيد لا قبل الضمان ولا بعده ولا كانت له فيه يد محترمة ووجوب الضمان بتفويت يد أو ملك فلم يوجد ولنا أن يده على هذا الصيد كانت معتبرة لتمكنه به من إرساله وإسقاط الضمان عن نفسه والقاتل فوت عليه هذا اليد فيضمن ولأنه قرر عليه ما كان على شرف السقوط وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ولأن الأخذ إنما يصير علة للضمان عند اتصال الهلاك به وهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون مباشرا لعلة العلة فيضاف الضمان إليه ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال وأما إذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشيء لأنه لم يغرم شيئا قال رحمه الله ( فإن قطع حشيش الحرم أو شجرا غير مملوك ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا فيما جف ) لأن حرمتهما تثبت بسبب الحرم قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فكان المحرم هو المنسوب إلى الحرم والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات وما ينبته الناس عادة غير مستحق الأمن بالإجماع وما لا ينبت عادة أنبته الناس التحق بما ينبت عادة ولو نبت بنفسه في ملك إنسان فعلى قاطعه قيمتان قيمة حقا للشرع وقيمة لمالكه كالصيد المملوك في الحرم أو في الإحرام ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل لأن حرمة تناوله بسبب الحرم لا بالإحرام فكان من ضمان المحال وإذا أدى قيمته ملكه كما في حقوق العباد ويكره بيعه بعد القطع لأنه لو أبيح ذلك لتطرق الناس إليه ولم يبق شجر وفيه إيحاش صيد الحرم لأنه يستظل بظلها ويتخذ الأوكار على أغصانها وما خف منه لا ضمان فيه ويحل الانتفاع به لأنه حطب وليس بنام وثبوت الحرمة بسبب الحرم لما يكون ناميا فيه قال رحمه الله ( وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر ) وجوز أبو يوسف رعيه لمكان الحرج في حق الزائرين والمقيمين والحجة عليه ما روينا والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل وحمل الحشيش متيسر فلا حرج ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر لأن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه وأما مع النص بخلافه فلا ولا بأس بأخذ الكمأة من الحرم لأنها ليست من نبات الأرض وإنما هي مودعة فيها ولأنها لا تنمو ولا تبقى فأشبهت اليابس من النبات قال رحمه الله ( وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان ) دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله يلزمه دم واحد وقالوا بناء على أنه بإحرام واحد عنده لأنه يقول بالتداخل وعندنا بإحرامين وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان وهذا كالقتل الخطأ فإنه جناية في حق الآدمي بإراقة دمه وفي حق الله تعالى بارتكاب المنهي عنه فتجب الدية حقا له والكفارة حقا لله تعالى فإن