@ 52 @ $ 2 ( باب الجنايات ) $ | وهو اسم لفعل محرم شرعا وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يكون في النفوس والأطراف وأصله من جنى الثمر إذا أخذه من الشجر ثم استعمل في الشر فبقي كذلك قال رحمه الله ( تجب شاة إن طيب محرم عضوا ) وذلك مثل الرأس والفخذ والساق لأن الجناية تتكامل تكامل الارتفاق وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب وإن أكل طيبا كثيرا يجب الدم عند أبي حنيفة وقالا تجب الصدقة لأنه لم يستعمله استعمال الطيب وله أنه إذا استعمله كثيرا يلتزق بأكثر فمه أو كله وهو عضو كامل فيجب عليه الدم قال رحمه الله ( وإلا تصدق ) أي وإن طيب أقل من عضو يجب عليه الصدقة لقصور الجناية وقال محمد يجب بقدره من الدم وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق والفرق بينهما على الظاهر أن حلق بعض الرأس معتاد فيتكامل الارتفاق وتطييب بعض العضو غير معتاد فلا يتكامل وذكر الفقيه أبو جعفر أن الكثرة تعتبر في نفس الطيب لا في العضو فإن كان كثيرا مثل كفين من ماء الورد وكف من الغالية وبقدر ما يستكثره الناس من المسك يكون كثيرا وإن كان قليلا في نفسه والقليل ما يستقله الناس وإن كان في نفسه كثيرا وكف من ماء الورد يكون قليلا وقيل بالتوفيق بينهما هو الصحيح فيقال إن كان الطيب قليلا فالعبرة للعضو وإن كان كثيرا فللطيب وله تشهد المسائل كأكل الطيب على ما مر وكما ذكر في النوادر أن من مس طيبا بأصبعه فأصابها كلها فعليه دم وفيه عن أبي يوسف إن طيب شاربه كله أو بقدره من لحيته أو رأسه فعليه دم وقالوا إذا اكتحل بالكحل المطيب فعليه صدقة ومثله الأنف فإن فعل ذلك مرارا كثيرة فعليه دم وفي مناسك الكرماني لو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحد لاتحاد الجنس ولو كان الطيب في أعضاء متفرقة يجمع ذلك كله فإن بلغ عضوا كاملا فعليه دم وإلا فصدقة ولو شم طيبا فليس عليه شيء وإن دخل بيتا مجمرا فليس عليه شيء وإن أجمر ثوبه فإن تعلق به كثيرا فعليه دم وإلا فصدقة ثم في كل موضع وجب فيه الدم تجزيه الشاة إلا من جامع بعد الوقوف بعرفة أو طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء وكل موضع وجب فيه صدقة فهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير إلا ما يجب بقتل جرادة أو قمل أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه أو عضو آخر من أعضائه قال رحمه الله ( أو خضب رأسه بحناء ) أي يجب عليه الدم وهو معطوف على قوله تجب شاة إن طيب محرم عضوا لا على ما يليه لأن الحناء طيب لقوله صلى الله عليه وسلم الحناء طيب + ( رواه البيهقي ) + وهو حجة على الشافعي في قوله لا يجب عليه شيء فإذا كان طيبا وقد طيب عضوا كاملا فيجب عليه الدم وهذا إذا كان مائعا وإن كان متلبدا فعليه دمان دم للتطييب ودم لتغطية الرأس ثم قال في الأصل رأسه ولحيته بالحناء وأفرد الرأس في الجامع الصغير فدل أن كل واحد منهما بانفراده مضمون بالدم والواو في ولحيته في الأصل بمعنى أو كقوله تعالى ! 2 < مثنى وثلاث ورباع > 2 ! وإن خضب رأسه بالوسمة فلا شيء عليه لأنها ليست بطيب وإنما تغير لون الشعر فيها زينة