@ 41 @ إلا الحج لسنا نعرف العمرة الحديث + ( رواه مسلم وغيره ) + وقالت عائشة إنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج + ( رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ) + وقال الشافعي رحمه الله أخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقه لابتداء الحديث وبرواية عائشة لفضل حفظها وبرواية ابن عمر لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أن الخلفاء الراشدين أفردوا الحج واختلاف الصدر الأول في كراهية التمتع والقران دون الإفراد يدل على أنه أفضل منهما وقال صلى الله عليه وسلم القران رخصة فالعزيمة أولى ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق فكان أولى ولنا قوله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا فسرته الصحابة رضي الله عنهم وهو القران وحديث أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا } + ( رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ) + وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا + ( متفق عليه ) + والتكرار لتأكيد أمر القران وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة فقال ما كنت أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد + ( رواه البخاري والنسائي ) + وعن عمران بن الحصين أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات + ( رواه مسلم وأحمد ) + وقال سراقة قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم + ( رواه أحمد ) + وقال الهرماس بن زياد الباهلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك بحجة وعمرة وعن علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أهللت قلت أهللت بإهلالك فقال أني سقت الهدي وقرنت + ( رواه أبو داود والنسائي ) + وذكر ابن حزم في كتاب حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وروى ذلك عنه ستة عشر صحابيا بالأسانيد الصحاح وهم عمر وابنه وعلي وجابر وعمران والبراء وأنس وابن عباس وأبو قتادة وابن أبي أوفى وسراقة وأبو طلحة والهرماس وعائشة وحفصة وأم سلمة ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله تعالى مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة ولأن فيه زيادة نسك وهو إراقة الدم وفيه امتداد إحرامهما بخلاف المتمتع والمفرد والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا يترجح بها إذ المقصود بما روي من قوله صلى الله عليه وسلم القران رخصة نفي قول أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور أو بسقوط سفر العمرة صار رخصة ولأن فيما قلنا يمكن الجمع بين الأخبار كلها فكان أولى بيانه أن القارن يجوز له أن يلبي بالحج والعمرة وبأحدهما على الانفراد في اللفظ فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهما تارة وبأحدهما أخرى فمن سمعه يلبي بالحج فقط قال كان مفردا ومن سمعه يلبي بالعمرة قال كان متمتعا ومن سمعه يلبي بهما أو عرف حقيقة الحال قال كان قارنا ولأن ما يرويه الشافعي يثبت الحج وما يرويه أحمد يثبت العمرة فثبتا وما نرويه نحن يثبت الجميع فلا تنافي مع أن المثبت أولى من النافي ولأن بعض ما روينا ينص على أنه صلى الله عليه وسلم قال قرنت وفي بعضها ينص الراوي أنه صلى الله عليه وسلم سمعته يلبي بهما فكان مفسرا بحيث لا يحتمل التأويل ولأن من روى الإفراد روى خلاف ذلك أيضا من القران والتمتع فتعين ترك روايتهم للتناقض ولولا خوف الإطالة لأوردناها مفصلة وقيل الاختلاف بيننا وبين الشافعي بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا