@ 8 @ غفر له ما تقدم من ذنبه + ( رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه ) + وذكر فيه العمرة دون الحجة ولأن المشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر فكان عزيمة والتأخير إلى الميقات رخصة ولهذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون إليه حتى روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس ومن بصرة وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أحرم من الشام وابن مسعود من القادسية وعن أبي حنيفة أن التقديم إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه عن الوقوع في محظورات الإحرام قال رحمه الله ( ولداخلها الحل ) أي الميقات لأهل داخل المواقيت الحل الذي هو من دويرة أهله إلى الحرم لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقه والحرم في حقه كالميقات في حق الآفاقي فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرما قال رحمه الله ( وللمكي الحرم للحج والحل للعمرة ) أي الوقت لأهل مكة الحرم في الحج والحل في العمرة للإجماع على ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم فيكون الإحرام من الحل ليتحقق نوع سفر بتبديل المكان والتنعيم أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم بالإحرام منه والله سبحانه وتعالى أعلم $ 2 ( باب الإحرام ) $ | قال رحمه الله ( وإذا أردت أن تحرم فتوضأ والغسل أفضل ) لما روى زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه + ( رواه الدارقطني والترمذي وقال حديث حسن ) + وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا وإنما كان الغسل أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم اختاره ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف فكان أفضل والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة وإزالة الرائحة لا الطهارة حتى تؤمر به الحائض والنفساء وروي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن تغتسل وتهل امرأته حين نفست بابنه محمد + ( رواه مسلم ) + وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت + ( رواه أبو داود والترمذي ) + ولا يتصور حصول الطهارة لها ولهذا لا يعتبر التيمم عند العجز عن الماء بخلاف الجمعة والعيدين قال رحمه الله ( والبس إزارا ورداء