@ 7 @ وقرن ويلملم لأهلها ولمن مر بها ) أي المواقيت التي لا يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وكل واحد من هذه المواقيت وقت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فقال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها + ( رواه البخاري ومسلم وأبو داود ) + في أكثر طرقه هن لهن والأول الأصح وهو المراد بالثاني بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تقديره هن لأهلهن فحذف الأهل وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق + ( رواه أبو داود والنسائي ) + ومن سلك ميقاتا من هذه المواقيت أحرم منه لما روينا وإن سلك ميقاتين في البحر أو البر اجتهد أو أحرم إذا حاذى ميقاتا منهما وأبعدهما أولى بالإحرام منه ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وكذا من مر بها من غير أهلها وعن أبي حنيفة أن عليه دما وكذا كلما كان الثاني أقرب إلى مكة والأول هو الظاهر وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة فكأنها طلبت زيادة الأجر في الحج لزيادة فضله ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لها لما جاز لها تأخير إحرام العمرة إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي في الميقات ثم الآفاقي إذ انتهى إلى الميقات على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا وقال الشافعي لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة وإذا أراد غيرهما جاز له أن يدخلها بغير إحرام لما روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام + ( رواه مسلم والنسائي ) + ولأن الإحرام شرع لأداء النسك فإذا نواه لزمه وإلا فلا ولأن الإحرام لتحية البقعة فإذا لم يأت به لم يلزمه شيء كتحية المسجد ولنا ما روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد مكة إلا بالإحرام الحديث ولأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما وهذا لأن الله تعالى جعل البيت معظما وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد الحرام وجعل الميقات فناء للمحرم والشرع ورد بكيفية تعظيمه وهو الإحرام من الميقات على هيئة مخصوصة فلا يجوز تركه وما رواه كان مختصا بتلك الساعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما يعني الدخول بغير إحرام لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده صلى الله عليه وسلم للقتال وقوله كتحية المسجد ممنوع لأنه سنة والإحرام واجب عندنا ولهذا وجب الإحرام من الميقات عند إرادة النسك إجماعا ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فألحقوا بأهل مكة حيث يباح لهم الدخول بغير إحرام بعدما خرجوا منها لحاجة لأنهم حاضرو المسجد الحرام ولهذا ألحقوا بهم في عدم تحقق المتعة والقران بخلاف ما إذا قصدوا أداء النسك حيث يجب عليهم الإحرام من ميقاتهم لأنهم التزموه قال رحمه الله ( وصح تقديمه عليها لا عكسه ) أي جاز تقديم الإحرام على هذه المواقيت بل هو الأفضل ولا يجوز عكسه وهو تأخيره عن هذه المواقيت على ما يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى وإنما كان التقديم أفضل لقوله تعالى ! 2 < وأتموا الحج والعمرة لله > 2 ! وفسرت الصحابة الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله وكانوا يستحبون أن يحرم بهما من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية وقال صلى الله عليه وسلم من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة