@ 353 @ بالنظر لا يفسد اعتكافه قال رحمه الله ( ولزمه الليالي أيضا بنذر اعتكافه أيام ) معناه لو نذر أن يعتكف أياما لزمته بلياليها لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الليالي وكذا لو نذر أن يعتكف الليالي لزمته بأيامها لأنه بذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام قال الله تعالى ! 2 < ثلاثة أيام إلا رمزا > 2 ! وقال تعالى ! 2 < ثلاث ليال سويا > 2 ! والقصة واحدة فعبر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي فعلم بذلك أن ذكر أحدهما بلفظ الجمع يتناول الآخر وتدخل الليلة الأولى وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع لأن الأوقات كلها قابلة بخلاف الصوم لأن مبناه على التفرق لأن الليالي غير قابلة للصوم فتخللها يوجب التفرق فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع ثم يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس من أول ليلة ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته لأنه حقيقة كلامه قال رحمه الله ( وليلتان ينذر يومين ) أي يلزمه ليلتان بنذر اعتكاف يومين لأنه بذكر يومين يدخل ما بإزائهما من الليلتين في العادة يقال ما رأيتك مذ يومين والمراد بليلتهما كما يقال ما رأيتك منذ ثلاثة أيام والمراد بلياليها بخلاف ما إذا قال لله علي أن أعتكف يوما حيث لا يلزمه الليل لعدم التعارف وعن أبي يوسف في التثنية والجمع لا تلزمه الليلة الأولى لأن الاعتكاف لا يكون بالليل إلا تبعا لضرورة الوصل بين الأيام ولا حاجة إلى إدخال الليلة الأولى لتحقق الوصل بدونها ومنهم من يجعل خلاف أبي يوسف في التثنية فقط ولو نذر أن يعتكف ليلة لا يصح لأنها ليست بمحل للصوم ولا اعتكاف بدونه وعن أبي يوسف أنه تلزمه بيومها والله أعلم