@ 352 @ عليك وفي جوامع الفقه يكره التعليم فيه بأجر وكذا كتابة المصحف فيه بأجر وقيل إن كان الخياط يحفظ المسجد فلا بأس بأن يخيط فيه ولا يستطرقه إلا لعذر وكل ما يكره فيه يكره في سطحه وأما الصمت فالمراد به صمت يعتقده عبادة وهو منهي عنه وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل + ( رواه أبو داود ) + وهو صوم أهل الكتاب فنسخ ويلازم قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين وأما التكلم بغير الخير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنك بالمعتكف قال رحمه الله ( ويحرم الوطء ودواعيه ) لقوله تعالى ! 2 < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > 2 ! فألحق به دواعيه وهو اللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه لما تلونا فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم لأن الكف عنه هو الركن فيه والحظر يثبت ضمنا كي لا يفوت الركن فلم يتعد إلى دواعيه لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها ولأنه لو تعدى لصار الكف عن الدواعي ركنا والركنية لا تثبت بالشبهة والحرمة تثبت بها ولأن الصوم يكثر وجوده فلو منعوا عن الدواعي لحرجوا وبخلاف حالة الحيض لأنها زمان نفرة فلم تكن داعية إلى الوطء ولأن الحيض يكثر وجوده على ما ذكرناه في الصوم قال رحمه الله ( ويبطل بوطئه ) أي يبطل الاعتكاف بوطئه سواء كان عامدا أو ناسيا نهارا أو ليلا لأنه محظور بالنص فكان مفسدا له كيفما كان كالجماع في الإحرام بخلاف الصوم حيث لا يفسد به إذا كان ناسيا والفرق أن حالة المعتكف مذكرة كحالة الإحرام والصلاة وحالة الصيام غير مذكرة ولو جامع فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد اعتكافه لأنه في معنى الجماع وإن لم ينزل لا يفسد لأنه ليس في معنى الجماع ولهذا لا يفسد به الصوم ولو أمنى بالتفكر أو