@ 349 @ الليل فيسقط للتعذر وجعلت الليالي تابعة للأيام كالشرب والطريق في بيع الأرض ألا ترى أن صلاة المستحاضة تصح مع السيلان وإن عدم الشرط للتعذر وكذا الخروج للبول والغائط لا ينافيه للعجز مع أن الركن أقوى من الشرط وجاز أن يكون أصلا بنفسه ومع هذا تعلق به جواز الاعتكاف كالصلاة أصل بنفسها ومع هذا تعلق بها تمام الطواف وأقرب منه أن الإيمان أصل بنفسه وتعلق به صحة العبادات كلها وحديث ابن عباس ليس فيه دلالة على ما قال لأن الهاء في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه عائد على الاعتكاف دون الصوم فيكون بيانا على أن الاعتكاف المنذور لا يصح بدون الصوم والتطوع منه يصح بدونه ونحن نقول بموجبه ولأن ابن عباس مذهبه خلاف ذلك على ما حكينا فسقط الاحتجاج به وحديث عمر محمول على أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة بدليل الحديث الثاني أنه نذر في الشرك أن يعتكف ويصوم وليس في الليل صوم وبدليل ما روي أنه نذر أن يعتكف يوما قال في الغاية + ( رواه مسلم ) + وعن عمر أنه قال نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية ذكره ابن بطال وهذا أصل الحديث فنقل بعض الرواة الليلة وبعضهم اليوم ولأنه كان الصوم مشروعا بالليل في أول الإسلام ولعله كان قبل نسخه والحديث الأخير ضعفه يحيى بن معين ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة لما ذكرنا من الأدلة من غير فصل وأقله على هذه الرواية يوم يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس فإن قطعه قبل ذلك قضاه ولو أفسده يقضيه وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قولهما إن الصوم ليس بشرط فيه وليس لأقله تقدير على الظاهر حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح لأن مبنى النفل على المساهلة ولهذا يصلي النفل قاعدا وراكبا مع القدرة على القيام والنزول وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن أقله أكثر اليوم حتى لو شرع في صوم التطوع ثم نذر أن يعتكف بقية النهار صح عنده إن كان قبل الزوال والاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة لقول حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى