@ 322 @ إن كانت الشمس تتلو القمر فهو لليلة المستقبلة وإن كان القمر يتلوها فهو لليلة الماضية والأول هو الظاهر وقال قاضي خان إن أفطروا لا كفارة عليهم لأنهم أفطروا بتأويل وقال صلى الله عليه وسلم أفطروا لرؤيته والله أعلم $ 2 ( باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ) $ | قال رحمه الله ( فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر ) أما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فالقياس أن يفطر وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وكترك النية فيه وكالجماع في الإحرام أو الاعتكاف ولنا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال في المنتقى + ( رواه الجماعة إلا النسائي ) + ولأن النسيان غالب للإنسان فلو كان مفطرا لحرجوا وهو مدفوع بالنص بخلاف الإحرام في الحج والصلاة والاعتكاف لأن حالته مذكرة وهذا لأن هيئته في هذه الأشياء تخالف هيئة العادة وفي الصوم لا تخالف فلا مذكر له فيه ولا يقال المراد بالحديث الإمساك تشبها كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم لأنا نقول أمره بإتمام صومه وبالإمساك تشبها لا يتم صومه والمأمور به هو الإتمام للصوم والذي يؤيد هذا المعنى ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه + ( رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ) + وكلهم ثقات فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة لأنه في معناه ولو أكل ناسيا فقال له آخر أنت صائم ولم يتذكر فأكل ثم تذكر أنه صائم فسد صومه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه أخبر بأن هذا الأكل حرام عليه وخبر الواحد في الديانات حجة وقال زفر والحسن لا يفسد لأنه ناس ولو رأى صائما يأكل ناسيا يذكره إن كان شابا لأن له قوة بدون ذلك وإن كان شيخا لا يذكره لأنه ضعيف لا يقدر ولا فرق فيما ذكرنا بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل ولو كان مخطئا أو مكرها أفطر وقال الشافعي رضي الله عنه لم يفطر لقوله تعالى ! 2 < وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به > 2 ! وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد به رفع الحكم إذ هو موجود حسا والحكم نوعان دنيوي وهو الفساد وأخروي وهو الإثم ومسمى الحكم يشملهما فيتناول الحكمين ولأنه لم يقصد الفطر فلا يفسد كالناسي بل أولى لأن الناسي قصد الأكل والمخطئ ليس بقاصد ولنا أن المفطر وصل إلى جوفه فيفسد صومه وهو القياس في الناسي إلا أنا تركناه بما روينا فصار كما إذا أكره على أن يأكل هو بيده أو كمن أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع وما رواه محمول على نفي الإثم ورفعه لأنه مراد بالإجماع فلا يجوز أن يكون غيره مرادا لأن الحكم فيه مقتضى وهو لا عموم له والقياس على الناسي ممتنع لوجهين أحدهما أن النسيان غالب فلا يمكن الاحتراز عنه فيعذر وهذه الأشياء نادرة فلا يصح إلحاقها به والثاني أن النسيان من قبل من له