@ 317 @ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا بالإجماع ويجب التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يشير بأصابع يديه وخنس إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا من غير خنس يعني ثلاثين يوما فيجب طلبه لإقامة الواجب قال رحمه الله ( ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا ) ووقع الشك بأحد أمرين إما أن يغم عليهم هلال رمضان أو هلال شعبان فيقع الشك أنه أول يوم من رمضان أو آخر يوم من شعبان وإنما كره غير التطوع لما روى حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة + ( رواه أبو داود والنسائي ) + وروى عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وفي لفظ فصم يوما + ( رواه البخاري ومسلم ) + وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود وهو مطلق فيدخل فيه الكل وهو مذهب عمرو بن العاص ومعاوية وعائشة وأسماء وسرر الشهر آخره سمي به لاستسرار القمر فيه قاله المنذري فعلم بهذا أن المراد بالحديث الأول غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم وقال الشافعي رحمه الله يكره التطوع إذا انتصف شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا + ( رواه أبو داود ) + ولنا ما روينا واشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله وما رواه غير محفوظ قاله أحمد ثم هذه المسألة على وجوه أحدهما أن ينوي رمضان وهو مكروه لما بينا ثم إن ظهر أنه من رمضان صح عنه لأنه شهد الشهر وصامه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا وإن أفطر فلا قضاء عليه لأنه ظان والثاني أن ينوي عن واجب آخر وهو مكروه أيضا لما روينا إلا أنه دون الأول في الكراهية ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزئه لوجود أصل النية على ما بينا وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لأنه منهي عنه فلا يتأدى به الكامل من الواجب وقيل يجزئه عن الذي نواه وهو الأصح لأن المنهي عنه هو التقدم بصوم رمضان على ما بينا بخلاف يوم العيد لأن النهي لأجل ترك إجابة الدعوة وهو يلازم كل صوم والكراهية هنا لصورة النهي لا غير وقد بينا أن المراد به غير التطوع والثالث أن ينوي التطوع