@ 316 @ بمطلق السفر وقد وجد وإن نوى المريض عن واجب آخر فعنه روايتان والفرق بينه وبين المسافر على إحداهما أن رخصة المسافر متعلقة بالسفر ورخصة المريض بالعجز فإذا صام تبين أنه غير عاجز فالتحق بالصحيح وهو الصحيح وإن نويا النفل ففيه روايتان والفرق على إحداهما في حق المسافر أنه لم يصرف الوقت إلى الأهم ووجه الجواز أنه لما جاز ترك صوم رمضان لأجل بدنه فأولى أن يجوز لأجل زيادة دينه ولو نوى في النذر المعين عن واجب آخر صح عما نوى بخلاف رمضان والفرق أن رمضان تعين بتعيين الشارع وله ولاية إبطال صلاحيته لغيره من الصيام وفي النذر تعين بتعيين الناذر وله ولاية إبطال صلاحية ما له وهو النفل لا ما عليه وهو القضاء ونحوه وجواز النفل بمطلق النية وبنية من النهار ظاهر لما بينا قال رحمه الله ( وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة ) أي ما عدا ما ذكرنا من الأنواع لم يجز إلا بنية معينة مبيتة من الليل وهي قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق إذ ليس لها وقت متعين لها فلم يتعين لها إلا بنية من الليل أو بنية مقارنة لطلوع الفجر فلم تصح بنية من النهار بخلاف صوم رمضان والنذر المعين والنفل لأن الوقت متعين لها وهذا لأن الإمساك في أول النهار إنما يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل في غير رمضان فلم يتوقف الإمساك عليها أي النية قال رحمه الله ( ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ) يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم الهلال