@ 311 @ ( وصح لو قدم أو أخر ) أي جاز أداء صدقة الفطر إذا قدمه على وقت الوجوب وهو يوم الفطر أو أخره عنه أما جواز التقديم فلأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلي عليه فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح وعند خلف بن أيوب يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير وعند الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية قلنا الأضحية غير معقولة فلا تكون عبادة إلا في وقت مخصوص بخلاف التصدق وأما جواز الأداء بعد يوم الفطر فلأنها قربة مالية معقولة المعنى فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة وقال الحسن بن زياد تسقط بمضي يوم الفطر لأنها قربة اختصت بيوم العيد فتسقط بمضيه كالأضحية تسقط بمضي أيام النحر قلنا هي قربة معقولة على ما بينا فلا تسقط بمضي الوقت كالزكاة بخلاف الأضحية لأن إراقة الدم غير معقول المعنى فلا تكون قربة إلا في وقتها وإذا مضى وقتها لا تسقط أيضا وإنما ينتقل إلى التصدق بها والمستحب أن يخرجها بعد طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولأن المستحب أن يأكل هو قبل الصلاة فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبلها ويتفرغ للصلاة ويجب دفع صدقة فطر كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقه على مسكينين أو أكثر لم يجز لأن المنصوص عليه هو الإغناء لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ولا