@ 283 @ قال رحمه الله ( فمن قال لم يتم الحول أو علي دين أو أديت أنا أو إلى عاشر آخر وحلف صدق إلا في السوائم في دفعه بنفسه ) أي من قال من أرباب الأموال لم يتم على مالي الحول أو علي دين أو أديت أنا بنفسي إلى الفقراء في المصر أو إلى عاشر آخر وحلف صدق لأن هذه الأشياء مانعة من الوجوب لأن الحول والفراغ من الدين شرط لوجوب الزكاة وهو بدعواه إياهما منكر للوجوب والقول قول المنكر مع يمينه لا سيما إذا كان لا يعرف إلا من جهته وبدعواه الأداء إلى الفقراء أو إلى عاشر آخر مدع لوضع الأمانة موضعها فيصدق إذ قول الأمين مقبول فلا يجب عليه الدفع ثانيا ولابد من اليمين لأنه منكر وعن أبي يوسف لا يمين عليه وهو القياس لأن الزكاة عبادة ولا يمين في العبادات كالصلاة والصوم وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب فيحلف بخلاف سائر العبادات لأنه لا مكذب له وقوله أو إلى عاشر آخر معطوف على غير مذكور وتقديره أديت أنا إلى الفقراء في المصر أو إلى عاشر آخر وقوله إلا في السوائم في دفعه بنفسه أي لا يصدق في السوائم في هذه الصورة وهو ما إذا قال أديت أنا زكاته في المصر ويصدق في باقي الصور وقال الشافعي يصدق فيه أيضا لأنه أوصل الحق إلى مستحقه فيجوز كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل ولنا أن حق الأخذ للإمام فلا يملك إبطاله كما في الجزية والدين للصغير إذا دفع إليه المدين فإن للولي أن يأخذه ثانيا بخلاف دفع الوكيل فإن للموكل حق الأخذ ولهذا لو امتنع الوكيل من قبض الثمن أجبر على إحالة الموكل عليه ومعنى قولهم لا يصدق أي لا يجتزأ بما أداه بل يؤخذ منه ثانيا وإن علم الإمام بأدائه لما ذكرنا فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا هو الصحيح كما إذا أدى الظهر قبل الجمعة ثم صلى الجمعة والأموال الباطنة بعد الإخراج مثل الأموال الظاهرة حتى لو قال أنا أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة لا يصدق لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام وإنما يصدق في قوله أديتها إلى عاشر آخر إذا كان في تلك السنة عاشر آخر ولم يشترط في المختصر إخراج البراءة كما ذكر في الجامع الصغير لأن الخط يشبه الخط فلا يكون علامة وشرطه في الأصل لأن العادة جرت بذلك فكان من علامة صدقه وعلى هذا لو قال هذا المال ليس للتجارة أو ما هو لي وإنما هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أو أنا مكاتب أو عبد مأذون له