@ 282 @ حتى لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب فيها الزكاة عنده خلافا لهما وعكسه لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها لا تبلغ مائة درهم تجب فيها الزكاة عندهما ولا تجب عنده كذا ذكره بعضهم وفيه نظر لأنه إذا كانت عشرة دنانير لا تبلغ مائة درهم فالمائة تبلغ عشرة دنانير ضرورة لهما أن القيمة لا تعتبر في عين الدراهم والدنانير وإنما يعتبر فيهما الوزن بدلالة حال الانفراد حتى لو كان له إبريق فضة وزنه مائة وخمسون وقيمته مائتان لم تجب فيه الزكاة وله أن الضم للمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة ألا ترى أنهما صارا جنسا واحدا في كونهما قيم الأشياء فيضمان به بخلاف حالة الانفراد لما ذكرنا ومما ينبني على هذا الاختلاف ما لو كان له فضة وعروض أو ذهب وعروض كان له أن يقوم الذهب والفضة بخلاف جنسه ويضم قيمته إلى قيمة العروض بالقيمة عند أبي حنيفة وعندهما يقوم العروض به ويضم قيمته إليهما بالأجزاء وليس له أن يقوم الذهب والفضة لما ذكرنا والله أعلم بالصواب $ 2 ( باب العاشر ) $ | قال رحمه الله ( هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار ) مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم إذا أخذت عشر أموالهم وإنما ينصبه ليأمن التجارة من اللصوص ويحميهم منهم فيأخذ الصدقات من الأموال لأن الجباية بالحماية ويستوي في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة لأن الكل يحتاج إلى الحماية في الفيافي فصارت ظاهرة والأخذ يحمله على الحماية فيشرع وما ورد من ذم العاشر محمول على من يأخذ أموال الناس ظلما كما يفعله الظلمة اليوم وأما أخذ الصدقات فإلى الإمام كذا كان في أيامه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وفوض عثمان إلى أربابها في الأموال الباطنة إذا لم يمر بها على العاشر فبقي ما وراءه على الأصل وروي أن عمر أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل فقال له أتستعملني على المكس من عملك فقال أفلا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم