@ 264 @ وإنما شرط أن يكون الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح ومن المعز لا يلقح وجه الظاهر قول علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا وجواز التضحية به عرف نصا فلا يلحق به غيره وتأويل ما روي أنه يجوز بطريق القيمة وقال صاحب الهداية المراد بما روي الجذع من الإبل وفيه نظر لأن الجذع لا يجوز في زكاة الإبل وهو المروي في الحديث وإنما تجوز الجذعة وهي الأنثى ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث وقال الشافعي لا يجوز الذكور إلا إذا كان النصاب كله ذكورا لأن منفعة النسل لا تحصل منه وإن كان كله ذكورا يجب عليه جزء من النصاب ولا يجب عليه ما ليس عنده ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة واسم الشاة يتناولهما ولأن الذكر والأنثى من الغنم لا يتفاوتان فجاز أحدهما كما في البقر دون الإبل لأن الأنثى فيها منصوص عليها وهي بنت لبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ولأنهما من الإبل يتفاوتان تفاوتا فاحشا فلا يقوم الذكر مقام الأنثى وقوله إن منفعة النسل لا تحصل منه قلت إن رعاية منفعته في النصاب تخفيفا في حق الملاك حتى لا يؤخذ من رأس مالهم جبر إلا فيما يأخذه الفقير لأنه يطلب سد الخلة لا النسل منه قال رحمه الله ( ولا شيء في الخيل )