@ 263 @ وبالعكس ضرورة وإن احتمل تقديرهما فهو مخير كمائة وعشرين مثلا إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة أتبعة لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر قال رحمه الله ( والجاموس كالبقر ) لأنه بقر حقيقة إذ هو نوع منه فيتناولهما النصوص الواردة باسم البقر بخلاف ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر حيث لا يحنث بأكل لحم الجاموس لأن مبنى الأيمان على العرف وفي العادة أن أوهام الناس لا تسبق إليه وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أنه لو حلف لا يشتري بقرا فاشترى جاموسا يحنث وفيه نظر لما قلنا وأنواع البقر ثلاثة العراب والجاموس والدريانية وهي التي لها أسنمة والبقر يشمل الكل فيكون حكمها واحدا في قدر النصاب والواجب وعند الاختلاط يجب ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض وإن لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى وعلى هذا البخت والعراب والضأن والمعز وقوله والجاموس كالبقر ليس بجيد لأنه يوهم أنه ليس ببقر $ 3 ( فصل في الغنم ) $ | وهو مشتق من الغنيمة قال رحمه الله ( في أربعين شاة شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة ) بهذا اشتهرت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب أبي بكر وعمر وعليه انعقد الإجماع قال رحمه الله ( والمعز كالضأن ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم وهو شامل لهما فكانا جنسا واحدا فيكمل نصاب أحدهما بالآخر قال رحمه الله ( ويؤخذ الثني في زكاتها لا الجذع ) والثني ما تمت له سنة والجذع ما أتى عليه أكثرها وهذا على تفسير الفقهاء وعند أهل اللغة الجذع ما تمت له سنة وطعن في الثانية والثني ما تم له سنتان وطعن في الثالثة وعن أبي حنيفة أنه يجزيه الجذع من الضأن وهو قولهما لقوله صلى الله عليه وسلم إنما حقنا في الجذع ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة