@ 261 @ البقر على الثلاثينات والأربعينات له ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون من غير شرط عدد ما دون الأربعين وما دون بنت لبون وهو بنت مخاض والشاة + ( رواه الدارقطني ) + ولنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فكان فيه إذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل فإنه يعاد إلى أول فرائض الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم ففي كل خمس ذود شاة + ( رواه أبو داود والترمذي وأبو جعفر الطحاوي ) + وقال أبو الفرج قال أحمد بن حنبل حديث ابن حزم في الصدقات صحيح ومذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكفى بهما قدوة وهما أفقه الصحابة وعلي كان عاملا فكان أعلم بحال الزكاة وما رواه الشافعي قد عملنا بموجبه فإنا أوجبنا في أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين والواجب في الخمسين ما هو الواجب في ست وأربعين ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه فنوجبه بما روينا وتحمل الزيادة فيما رواه على الزيادة الكثيرة جمعا بين الأخبار ألا ترى ما يرويه الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي قال ثم أخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر فعمل بها ثم أخرجها عثمان فعمل بها فكان فيها في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون + ( الحديث رواه أبو داود والترمذي ) + وبزيادة الواحدة لا يقال كثرت وهذا يؤيد ما ذكرنا بل ينص عليه وقد وردت أحاديث كلها تنص على وجوب الشاة بعد المائة والعشرين ذكرها في الغاية ولولا خشية الإطالة لأوردناها ولأن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين إن كان لها حصة من الواجب يكون في كل أربعين وثلث بنت لبون فيكون مخالفا لحديثه لأنه أوجبها في كل أربعين وإن لم يكن لها حصة من الواجب كما هو مذهبه فهو مخالف لأصول الزكاة فإن ما لا يكون له حظ من الواجب لا يتغير به الواجب قال رحمه الله ( والبخت كالعراب ) لأن اسم الإبل يتناولهما فيدخلان تحت النصوص الواردة ضرورة والبخت جمع بختي وهو المتولد بين العربي والفالج والفالج هو الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة والبختي منسوب إلى بخت نصر والعراب جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع والعرب هم الذين استوطنوا المدن أو القرى العربية والأعراب أهل البدو واختلفوا في نسبتهم والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي من تهامة لأن أباهم إسماعيل عليه السلام نشأ بها والله أعلم $ 2 ( باب صدقة البقر ) $ | قدم البقر على الغنم لقربها من الإبل من حيث الضخامة حتى شملها اسم البدنة سميت بقرا لأنها تبقر الأرض أي تشقها والبقر جنس والواحدة بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة قال رحمه الله ( في ثلاثين بقرة تبيع ذو سنة أو تبيعة وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة ) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والتبيع ما طعن في الثانية سمي به لأنه يتبع أمه والمسن ما طعن في الثالثة وقال أهل الظاهر لا زكاة في أقل من خمسين من البقر وادعوا فيه الإجماع من حيث إن أحدا لم يقل بعدم وجوب الزكاة في الخمسين وقال قوم في خمس من البقر شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وتسعين فإن زادت واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بقرة مسنة اعتبروه بالإبل وقالوا هو قول عمر بن الخطاب وقول جابر بن عبد الله الأنصاري ولنا ما رواه الترمذي بإسناده عن معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم