@ 260 @ الإبل وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة والعفو بين الواجبين من خمس إلى خمس وعشرين أربعة أربعة ومنها إلى وجوب بنت لبون عشرة ومنها إلى حقة تسعة ومنها إلى جذعة أربع عشرة ومنها إلى بنتي لبون أربع عشرة أيضا ومنها إلى حقتين أربع عشرة أيضا ومنها إلى واجب آخر وهو الشاة بعد الاستئناف على ما يذكر ثلاث وثلاثون قال رحمه الله ( ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين ) ومعنى هذه الجملة أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين فيجب في كل خمس ذود شاة مع الحقتين إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقتين فيكون هذا مع المائة الأولى والعشرين مائة وخمسا وأربعين وهو المراد بقوله إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم إذا زادت خمسة يجب فيها ثلاث حقاق وهو المراد بقوله وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق والعفو فيه بين الواجبات أربعة أربعة ثم تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق إلى خمس وعشرين فيجب فيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق فيكون مع الأول مائة وخمسا وسبعين وهو المراد بقوله وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث حقاق فيكون مع الأول مائة وستا وثمانين وهو المراد بقوله وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي ست وأربعين حقة مع الثلاث الأول فتكون جملة الإبل مائة وستا وتسعين وهو المراد بقوله وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق فإذا تم خمسين وهو مائتان مع الأول تستأنف الفريضة دائما كما استؤنفت في هذه الخمسين التي بعد المائة والخمسين والعفو فيها بين الواجبات ظاهر لأنه مثل ما كان في الابتداء إلا في صورة واحدة وهو ما إذا وجبت الحقة في ست وأربعين فإن العفو فيها في الأول إلى واجب آخر أربع عشرة وهنا ثمانية في كل دور وهو المراد بقوله ثم تستأنف الفريضة أبدا كما بعد مائة وخمسين وقال الشافعي إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة كما يدور في