@ 253 @ فصارا كالمكاتب بل دونه لأن المكاتب يملك التصرف وهما لا يملكانه فكيف ينمو مالهما وهي لا تجب إلا في المال النامي وما رواه ضعيف عند أهل النقل ولئن صح فالمراد بالصدقة النفقة ولا يلزمنا ما استشهد به من النفقات والغرامات لأنها حقوق العباد ولهذا تتأدى بدون النية وهما أهل لها وكذا العشر الغالب فيه مؤنة الأرض ولهذا يجب على المكاتب وفي الأرض الوقف وكذا صدقة الفطر لأن فيها معنى المؤنة ولهذا يتحملها عن غيره كالأب عن أولاده ولا يجري التحمل في العبادة المحضة ثم لا إشكال في أن الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء حوله من وقت بلوغه وكذا إذا أفاق المجنون الأصلي وهو الذي بلغ مجنونا يعتبر أول مدته من وقت إفاقته وإن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ينظر فإن استوعب جنونه حولا فكذلك لأنه استوعب مدة التكليف وإن كان أقل من ذلك لا يعتبر كما لا يعتبر جنونه أقل من الشهر في حق الصوم وعن أبي يوسف أنه إن أفاق في أكثر السنة تجب عليه الزكاة وإلا فلا وأما الإسلام فلأنه شرط لصحة العبادات كلها إذ هي لا تصح مع الكفر فكذا لا تجب معه وأما الحرية فلتحقق التمليك إذ الرقيق لا يملك ليملك غيره وأما ملك النصاب فلأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به وأما كونه حوليا أي تم عليه حول فلقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأن السبب هو المال النامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال لقوله تعالى ! 2 < ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو > 2 ! أي الفضل والنمو إنما يتحقق في الحول غالبا أما المواشي فظاهر وكذا أموال التجارة لاختلاف الأسعار فيه غالبا عند اختلاف الفصول فأقيم السبب الظاهر وهو الحول مقام المسبب وهو النمو وأما كونه فارغا عن الدين وعن حاجته الأصلية كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنازل وآلات المحترفين وكتب الفقه لأهلها فلأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولهذا يجوز التيمم