@ 252 @ لو كفل يتيما فأنفق عليه ناويا للزكاة لا يجزيه بخلاف الكفارة ولو كساه تجزيه لوجود التمليك وقوله من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه احترز به عن الغني والكافر والهاشمي ومولاه لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه احترز به من الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وإلى أصوله وإن علوا ومن دفعه إلى مكاتبه ومن دفع أحد الزوجين إلى الآخر على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله لله تعالى لأن الزكاة عبادة ولابد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله تعالى ! 2 < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين > 2 ! قال رحمه الله ( وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا ) أي شرط لزوم الزكاة علما وعملا وأراد بالوجوب الفرضية لأنها ثبتت بدليل مقطوع به وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهذه الجملة شروطها أما العقل والبلوغ فلأن التكليف لا يتحقق دونهما وقال الشافعي ليسا بشرط لوجوب الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتامى خيرا كي لا تأكله الصدقة ولأنها حق مالي فتجب في مالهما كنفقة الزوجات والأقارب والغرامات المالية فصارت كالعشر والخراج وصدقة الفطر ولنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم الحديث ولأنها عبادة محضة لكونها أحد أركان الدين لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها الزكاة وهما ليسا بمخاطبين في العبادة فلا تجب عليهما كما لا تجب عليهما سائر أركانه ولهذا لا تجب على الكافر ولو لم تكن عبادة لوجبت عليه كسائر المؤن وقال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولأن من شرطها النية وهي لا تتحقق منهما ولا تعتبر نية الولي لأن العبادة لا تتأدى بنية الغير ولا يلزمنا الوكيل لأنا لا نعتبر نيته وإنما نعتبر نية الموكل ولهذا تجوز وإن لم يعلم الوكيل أنها من الزكاة ولأن ملكهما ناقص ولهذا لا يجوز تبرعهما