@ 250 @ عليهما للفرق بينهما وبين الشهيد وقيل هذا إذا قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ والمعنى فيه أن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص وقد تقدم أنه يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود منفعته إلى العامة وقال الشافعي يغسلان ويصلى عليهما كيفما كان لأنه مسلم قتل بحق فصار كمن قتل بالقصاص أو بالحد ولنا أن عليا رضي الله عنه لم يصل على أصحاب النهروان ولم يغسلهم فقيل له أكفار هم فقال أخواننا بغوا علينا فأشار إلى العلة وهي البغي وعلي رضي الله عنه هو القدوة في هذا الباب على ما يأتي بيانه في السير إن شاء الله تعالى ولأنه قتل ظالما لنفسه محاربا للمسلمين كالحربي فلا يغسل ولا يصلى عليه عقوبة له وزجرا لغيره كالمصلوب يترك على الخشبة عقوبة له وزجرا لغيره وكذا من يقتل بالخنق غيلة لأنه ساع في الأرض بالفساد كقطاع الطريق وحكم أهل العصبية حكم البغاة ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين والله أعلم $ 2 ( باب الصلاة في الكعبة ) $ | قال رحمه الله ( صح فرض ونفل فيها وفوقها ) أي صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوق الكعبة لحديث بلال أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه وقوله تعالى ! 2 < أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود > 2 ! دليل على جواز الصلاة فيه إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان ولأن الواجب استقبال شطره لا استيعابه وقد وجد ذلك فيمن صلى فيها أو فوقها وهذا لأن القبلة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء دون البناء لأنه يحول ولهذا لو صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته ولا بناء بين يديه ولكن يكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم قال رحمه الله ( ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها ) أي في الكعبة ( صح ) لأنه متوجه إلى القبلة وليس بمتقدم على إمامه ولا يعتقد خطأه بخلاف مسألة التحري وكذا إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام لوجود شرائطها ولكن يكره بلا حائل لأنه يشبه عبادة الصورة ولو جعل وجهه إلى جوانب الإمام تجوز لما ذكرنا قال رحمه الله ( وإلى وجهه لا ) أي من جعل ظهره إلى وجه الإمام لا تجوز صلاته لتقدمه على إمامه قال رحمه الله ( وإن تحلقوا حولها ) أي حول الكعبة ( صح لمن هو أقرب إليها ) أي إلى الكعبة ( من الإمام إن لم يكن في جانبه ) لأنه متأخر حكما لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحا لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم