@ 216 @ برخصة المسافرين كغيره من المطيعين وقال الشافعي رحمه الله سفر المعصية لا يفيد الرخصة لأنه ثبت تخفيفا فلا يتعلق بما يوجب التغليظ ولنا إطلاق النصوص ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية وهذا لما عرف أن المعصية المجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء قال رحمه الله ( وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع ) لأن الأصل هو المتمكن من الإقامة والسفر دون التبع قال رحمه الله ( كالمرأة والعبد والجندي ) هذا تفسير التبع أي المرأة تبع للزوج والعبد تبع للمولى والجندي تبع للأمير والمرأة إنما تكون تبعا للزوج إذا وفاها مهرها المعجل وأما إذا لم يوف فلا تكون تبعا له قبل الدخول لأنه لا يتمكن من السفر بها وكذا بعده عند أبي حنيفة رحمه الله لأن لها أن تمنع نفسها عنده والجندي إنما يكون تبعا للأمير إذا كان يرتزق من الأمير ومن الأتباع الأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والمكره على السفر والأسير ثم إذا لم يعلم التابع بنية المتبوع الإقامة لا يلزمه الإتمام حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي