@ 215 @ مما هو فوقه أو مثله ثم لا يشترط تقديم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا وفي ثبوت وطن الإقامة روايتان عن محمد رحمه الله قال ( وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا ) فيه لف ونشر أي فائتة السفر تقضى ركعتين وفائتة الحضر تقضى أربعا لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف ما لو فاتته في المرض في حالة لا يقدر على الركوع والسجود حيث يقضيها في الصحة راكعا وساجدا أو فاتته في الصحة حيث يقضيها في المرض بالإيماء لأن الواجب هناك الركوع والسجود إلا أنهما يسقطان عنه بالعجز فإذا قدر أتى بهما بخلاف ما نحن فيه فإن الواجب على المسافر ركعتان كصلاة الفجر وعلى المقيم أربع فلا يتغير بعد الاستقرار قال رحمه الله ( والمعتبر فيه آخر الوقت ) أي المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت فإن كان آخر الوقت مسافرا وجب عليه ركعتان وإن كان مقيما وجب عليه الأربع لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت ولهذا لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر الوقت تجب عليهم الصلاة وبعكسه لو حاضت أو جن أو نفست فيه لم تجب عليهم لفقد الأهلية عند وجود السبب قال رحمه الله ( والعاصي كغيره ) أي في الترخص