@ 177 @ فلا تجوز على الدابة إلا للضرورة على ما مر في استقبال القبلة وكذا الواجبات من الوتر والمنذور وما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الأرض وأما السنن الرواتب فنوافل حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها وروي عنه أنها واجبة وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل إذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز وإلا فلا وقيل إذا خرج قدر الميل والأصح أنها تجوز في كل موضع للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر فلا يجوز القياس عليه لأن الحاجة فيه إلى الركوب أغلب ولا تضره النجاسة على الدابة على قول أكثرهم وقيل إن كانت على السرج أو الركابين تمنع وقيل إن كانت على الركابين لا تمنع وإن كانت في موضع جلوسه تمنع وجه الظاهر أن فيها ضرورة فسقط اعتبارها كما تسقط الأركان وهو الركوع والسجود وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم تكن فهي بمنزلة السرير وكذا لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة الأرض قال رحمه الله ( وبنى بنزوله لا بعكسه ) أي إذا افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني ولا يبني