@ 176 @ والمراد به النفل في غير حالة العذر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر والفرض لا يجوز أن يصلى قاعدا من غير عذر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث فتعين النفل مرادا مع القدرة على القيام ولأن الصلاة خير موضوع فربما يشق عليه القيام فجاز تركه كي لا يتركه أصلا واختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد فروي عن أبي حنيفة أنه مخير إن شاء احتبى وإن شاء تربع وإن شاء قعد كما يقعد في التشهد وعن أبي يوسف أنه يحتبي لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في آخر عمره محتبيا وعن محمد أنه يتربع وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة وهو المختار وأما البناء وهو أن يقعد بعدما أحرم قائما فلأن القيام ليس بركن في النفل فجاز تركه وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وهو القياس لأن الشروع ملزم عندنا فأشبه النذر ولأبي حنيفة أن الواجب بالتحريمة صيانة ما مضى فلا يلزمه إلا ما يصحح التحريمة وتحريمة التطوع تصح من غير قيام إذ هو ليس بركن فيه ولأن ترك القيام يجوز في الابتداء فالبقاء أسهل كما في كثير من الأحكام ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية دل عليه إطلاقه في الكتاب والفرق بينه وبين النذر أن الوجوب في النذر باسم الصلاة وهو ينصرف إلى هذه الأركان من القيام والقراءة والركوع والسجود فلا يجوز الإخلال بها وفي الشروع وجب بالتحريمة وهي لا توجب القيام على ما قدمناه قال رحمه الله ( وراكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته ) أي ويتنفل راكبا لحديث جابر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة لكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول واستقبال القبلة تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة وأما الفرائض فمختصة بوقت