@ 142 @ وفضيلة إقامة الجماعة في قومه والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة النهي عن الانفراد لا أن يوافق الإمام في صفة الفرضية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للذين صليا الفرض في رحالهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ولو كان المراد بالنهي مطلق النفل لما صح هذا قال رحمه الله ( وبمفترض آخر ) أي لا يجوز اقتداء مفترض بمفترض فرضا آخر وآخر صفة لفرض محذوف كما قدرناه ولا يجوز أن يكون صفة لمفترض لفساد المعنى إذ لا يجوز اقتداء المفترض إلا بمفترض آخر وحاصله أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا يكون ذلك إلا بالاتحاد وذلك بأن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ضامن أي تتضمن صلاته صلاة المقتدي ولهذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل إلا إذا نذر أحدهما بعين ما نذر به صاحبه فاقتدى أحدهما بالآخر صح للاتحاد ولو أفسد كل واحد منهما التطوع بعد الشروع فيه ثم اقتدى أحدهما بالآخر في قضائه لا يجوز للاختلاف ولو كان أحدهما مقتديا بالآخر فأفسداه ثم اقتدى أحدهما بالآخر صح للاتحاد كما يصح قبل الإفساد ويجوز اقتداء الحالف بالحالف لأن وجوبهما عارض لتحقق البر فبقيت نفلا ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر وعلى العكس يجوز ولو اقتدى مقلد أبي حنيفة في الوتر بمقلد أبي يوسف يجوز لاتحاد الصلاة ولا تختلف باختلاف الاعتقاد ثم في كل موضع لم يصح الاقتداء من هذه المسائل هل يصير شارعا في التطوع أم لا ذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعا فيه وذكر في باب الأذان أنه يصير شارعا فمن المشايخ من قال في المسألة روايتان ومنهم من قال ما ذكر في باب الحدث قول محمد وما ذكر في باب الأذان قولهما بناء على أن الفرض إذا بطل ينقلب نفلا كشركة المفاوضة إذا بطلت تنقلب عنانا وعند محمد إذا بطلت جهة الفرضية يبطل أصل الصلاة ( قال الراجي عفو ربه ) الأشبه أن يقال إن فسدت لفقد شرط الصلاة كالطاهر خلف المعذور لا يكون شارعا وإن كان للاختلاف بين الصلاتين ينبغي أن يكون شارعا فيه غير مضمون بالقضاء لاجتماع شرائطه فصار كالظان وثمرة الخلاف تظهر في حق بطلان الوضوء بالقهقهة قال رحمه الله ( لا اقتداء متوضئ بمتيمم ) أي لا يفسد اقتداء متوضئ بمتيمم وقال محمد يفسد لأنها طهارة ضرورية بالماء أصلية فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز ولهما ما روي أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم عن الجنابة وهم متوضئون فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة ولأنها طهارة مطلقة ولهذا لا تتقدر