@ 141 @ المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما وإن اختلف فلا يجوز قال رحمه الله ( وقارئ بأمي ) لأن القارئ أقوى حالا منه وكذا لا يجوز اقتداء أمي بأخرس لأن الأمي أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة قال رحمه الله ( ومكتس بعار وغير مومئ بمومئ ) لقوة حالهما والشيء لا يتضمن ما هو فوقه قال رحمه الله ( ومفترض بمتنفل ) وقال الشافعي يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له تطوع ولهم فرض لأنه لا يظن بمعاذ أنه كان يصلي النافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويترك فضيلة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم وهو يوجب الموافقة في نفس الصلاة وأوصافها وفي الأفعال وصفة الفرضية لم توجد في صلاة الإمام فقد اختلفوا عليه ولهذا لا تجوز الجمعة خلف من يصلي الظهر أو الفجر أو النفل ولأنه لو جاز لما شرع صلاة الخوف مع المنافي بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي بكل طائفة على حدة والجواب عن حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ومع قومه فريضة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك ولو كان يصلي معه الفرض لم يكن لهذا الكلام معنى فعلم بهذا أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة ولا يكون بذلك تاركا لفضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون جامعا بين الفضيلتين فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم