@ 109 @ قال رحمه الله ( وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة ) وهذا عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة للمؤذن على الشروع معه لهما أن المؤذن أمين وقد أخبر بقيام الصلاة فيشرع عنده صونا لكلامه عن الكذب وفيه مسارعة إلى المناجاة وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل على أنهم قالوا المتابعة في الاذان دون الإقامة | ( فصل ) قال رحمه الله ( وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ) لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر والأمر للوجوب فيكون حجة على من يقول يكون شارعا بالنية وحدها وفي المبسوط ولو نوى الأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يكون شارعا بالنية ولا يلزمه التحريك باللسان قال رحمه الله ( ورفع يديه حذاء أذنيه ) لما روينا وهذا اللفظ لا يقتضي المقارنة ولا المفارقة لأن الواو لمطلق الجمع وقال الصفار وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده يرفع يديه مقارنا للتكبير وهو مروي عن أبي يوسف لأن رفع اليدين سنة التكبير فيقارنه كتكبيرات الركوع والسجود والأصح أنه يرفع أولا ثم يكبر لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم كما في كلمة الشهادة وكيفيته أن يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه وقال الشافعي يرفع يديه إلى منكبيه وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد له ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى منكبيه ولنا حديث وائل بن حجر وأنس والبراء بن عازب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو بما قلنا وما رواه محمول على حالة العذر لأن وائلا قال ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون فيها إلى مناكبهم فعلم أن ذلك كان لعذر البرد ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله وأن ذكره في أثناء التكبير رفع لأنه لم يفت محله وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما لأنه أتى بالمسنون ولا يستطيع الامتناع عما زاد والمرأة كالرجل في الرفع فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة لأن يدها ليست بعورة والصحيح أنها ترفع إلى منكبيها لأنه أستر لها قال رحمه الله ( ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرأ بها عاجزا ) أي لو قرأ القرآن بالفارسية عاجزا عن القراءة بالعربية شرط العجز لتصح بالإجماع أما الافتتاح فالمذكور هنا قول أبي حنيفة ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير وهل يكره الشروع بغيره أم لا ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لم يجز إلا الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير أو الله الكبير وقال الشافعي لا تجوز