@ 108 @ وفي قوله القومة نوع إشكال فإنه قد تقدم من قريب أن الرفع من الركوع سنة وهو القومة فيكون تكرارا قال رحمه الله ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ) يعني بعد التشهد في القعدة الأخيرة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة ثم بالدعاء وقال الشافعي رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لقوله تعالى ! 2 < صلوا عليه > 2 ! والأمر للوجوب ولا تجب خارج الصلاة فتعينت في الصلاة وإلا يلزم ترك الأمر ولنا أنه صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي فرائض الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فرضا لعلمه وكذا لم يرو في تشهد أحد من الصحابة ومن أوجبها فقد خالف الآثار وقال جماعة من أهل العلم إن الشافعي رحمه الله خالف الإجماع في هذه المسألة وليس له سلف يقتدي به منهم ابن المنذر ومحمد بن جرير الطبري والطحاوي رضي الله عنهم وليس في الآية دلالة على ما قال لأن الأمر لا يقتضي التكرار بل يجب في العمر مرة كما اختاره الكرخي أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره الطحاوي فعلى التقديرين قد وفينا بموجب الأمر بقولنا السلام عليك أيها النبي فلا يجب ثانيا في ذلك المجلس إذ لو وجب لما تفرغ لعبادة أخرى لأن الصلاة لا تخلو عن ذكره صلى الله عليه وسلم فيكتفي بمرة في كل مجلس قال رحمه الله ( وأدابها ) أي آداب الصلاة ( نظره إلى موضع سجوده ) أي في حالة القيام وفي حالة الركوع إلى ظهر قدميه وفي سجوده إلى أرنبته وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر لأن المقصود الخشوع وترك التكلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو لم يقصد قال رحمه الله ( وكظم فمه عند التثاؤب ) أي إمساك فمه والمراد به سده لقوله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليرده بيده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان قال رحمه الله ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع قال رحمه الله ( ودفع السعال ما استطاع ) لأنه ليس من أفعال الصلاة ولهذا لو كان بغير عذر تفسد صلاته فيجتنبه ما أمكنه الاجتناب عنه قال رحمه الله ( والقيام حين قيل حي على الفلاح ) لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه وإن لم يكن الإمام حاضرا لا يقومون حتى يصل إليهم ويقف مكانه في رواية وفي أخرى يقومون إذا اختلط بهم وقيل يقوم كل صف ينتهي إليه الإمام وهو الأظهر وإن دخل من قدام وقفوا حين يقع بصرهم عليه وعند زفر يقومون حين قيل قد قامت الصلاة الأولى ويحرمون عند الثانية قلنا هذا إخبار عن قيام الصلاة فلابد من القيام قبله ليكون صادقا في إخباره