كيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية .
( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة ( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين ) مع العلة