وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه قال البزاري نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا قذف تاب ) بين